responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50

«مسألة 320» إن شكّ في وجود المانع على أعضاء الوضوء، فإن كان احتماله عقلائيّاً كما لو شكّ بعد العمل بالطين بوجود الطين على يديه فعليه الفحص أو الفرك باليد أو بأيّ نحو يطمئنّ معه بإزالة المانع على فرض وجوده أو وصول الماء تحته.

«مسألة 321» إن كان على محلّ الغسل أو المسح وسخ لا يمنع من وصول الماء إلى البدن، فلا تجب إزالته، وكذا لا إشكال في بقاء البياض على اليد بعد العمل بالجصّ ونحوه إن لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لكن لو شكّ في وصول الماء إلى البدن معه وجبت إزالته.

«مسألة 322» إن علم قبل الوضوء بوجود ما يمنع من وصول الماء وشكّ بعد الوضوء في وصول الماء إلى ذلك الموضع، فوضوؤه صحيح، لكن إن علم بأنّه لم يكن ملتفتاً إلى ذلك المانع أثناء الوضوء فعليه إعادة الوضوء.

«مسألة 323» إن كان على بعض أعضاء الوضوء مانع يصل الماء تحته بنفسه أحياناً ولا يصل أحياناً وشكّ بعد الوضوء في وصوله تحته، فوضوؤه صحيح، لكن إن علم بأنّه لم يكن ملتفتاً أثناء الوضوء إلى وجود ذلك المانع فعليه إعادة الوضوء.

«مسألة 324» إن شاهد بعد الوضوء ما يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ولم يعلم هل إنّه كان أثناء الوضوء أو وجد بعد الوضوء فوضوؤه صحيح، لكن إذا كان غافلًا عن المانع حين الوضوء فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء.

«مسألة 325» إن شكّ بعد الوضوء في وجود المانع على أعضاء الوضوء أثناء الوضوء، فوضوؤه صحيح.

أحكام الوضوء

الشكّ في الوضوء

«مسألة 326» من يكثر الشكّ في أفعال الوضوء وشروطه كطهارة الماء وعدم غصبيّته، فعليه أن لا يعتني بشكّه والعمل طبقاً لمتعارف الناس.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست