responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 49

* الشرط الثاني عشر: أن لا يوجد مانع من استعمال الماء.

«مسألة 314» من خاف المرض أو اشتداده أو طول زمان البرء أو صعوبة علاجه بنحو لا يتحمّل ذلك أو خاف العطش باستعمال الماء في الوضوء، أمكنه التيمّم، وإن خاف العطش وكان فيه ضرر معتدّ به عليه وجب التيمّم، وإن لم يعلم توجّه الضرر إليه باستعمال الماء وتوضّأ به ثمّ التفت إلى أنّه مضرّ به وأنّ الضرر الشديد حرام شرعاً، فوضوؤه باطل على الأحوط وإلّا فوضوؤه صحيح وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يصلّي بذلك الوضوء بل يتيمّم.

«مسألة 315» إذا كان غسل الوجه واليدين بمقدار قليل يصحّ معه الوضوء غير مضرّ به وكان المقدار الأكثر من ذلك مضرّاً، وجب الوضوء بذلك المقدار الذي لايتضرّر به.

* الشرط الثالث عشر: أن لا يكون على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء.

«مسألة 316» إن علم بوجود شي‌ء على أعضاء الوضوء وشكّ في منعه من وصول الماء إلى البشرة، فعليه رفعه أو إيصال الماء إلى ما تحته.

«مسألة 317» صبغ الشعر أو الحاجب وكذا حبر أقلام الجاف أو الحبر إن لم يكن له جرم وكان مجرّد لون، فلا يضرّ بالوضوء.

«مسألة 318» الوسخ تحت الأظفار إن منع من وصول الماء إلى ظاهر البدن وجب رفعه، وعليه فلا يضرّ بالوضوء وجود الوسخ تحت الأظفار إن لم يعدّ من ظاهر البدن، لكن إن قصّها وكان الوسخ مانعاً من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته، وكذا يجب إزالته إن كان طول الأظفار زائداً عن القدر المتعارف ليصل الماء إلى ظاهر البدن.

«مسألة 319» إن حصل في الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظاهر القدمين انتفاخ ونحوه، فيكفي غسل ومسح ظاهره، وإن حصل ثقب فلا يجب إيصال الماء تحت الجلد، بل لو قلعت قطعة من الجلد فلا يجب إيصال الماء إلى الجزء غير المقلوع منه مع وجود الجزء المقلوع؛ نعم الجلد المقطوع الذي يلتصق بالبدن أحياناً ويرتفع عنه أحياناً إن لم تلزم المشقّة فيجب إزالته أو إيصال الماء تحته.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست