responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 494

«مسألة 2969» دية إسقاط الجنين في ذمّة من أسقطه إذا كان عمداً أو شبه عمد وهكذا إذا كان خطأً ولم تلجه الروح، أمّا لو كان الإسقاط خطأً وقد ولجته الروح فالدية على عاقلة الذي أسقطه.

«مسألة 2970» إذا فعلت الحامل ما يؤدّي إلى إسقاط جنينها عمداً وجب عليها أن تدفع دية الجنين بالتفصيل المتقدّم إلى وارث الطفل ولا ترث هي من الدية، ولو عفا ورثة الجنين عن الدية سقطت لكن تجب عليها كفّارة القتل على الأحوط في الجنين الذي ولجته الروح.

«مسألة 2971» من قتل امرأة حاملًا وأدّى قتلها إلى موت جنينها أيضاً، وجب عليه بالإضافة إلى دية المرأة أن يدفع دية الجنين بالتفصيل المتقدّم.

«مسألة 2972» إذا حملت امرأة من الزنا فلا يجوز لها أن تسقط الجنين وإن لم تلجه الروح بعد، ولو أسقطته بعد أن ولجته الروح فيجب عليها بالإضافة إلى كفّارة الجمع دية الجنين والقدر المتيقّن منها دية الكافر الذمّي وهي 800 درهماً.

«مسألة 2973» إذا شخّصت الحكومة الصالحة والشرعيّة أحياناً المصلحة في تحديد النسل فلا مانع من ترغيب المجتمع بذلك بالطرق المشروعة المحلّلة والمنع من الطرق المحرّمة كإسقاط الجنين، لكن لا يجوز إلزام الأفراد بتحديد النسل.

«مسألة 2974» لا إشكال في منع الحمل الموقّت بواسطة الأقراص أو الابر بترخيص الطبيب المتخصّص وهكذا يجوز غلق أنابيب الرجل أو المرأة وعقمهما إذا لم تكن العمليّة الجرّاحيّة بواسطة الجنس المخالف ولم تستلزم النظر إلى العورة أو لمسها ممّن يحرم عليه ذلك.

«مسألة 2975» لا يجوز على الأحوط العزل (قذف المنيّ خارج الرحم) بدون رضا الزوجة إذا كانت دائمة؛ نعم لا مانع منه مع رضا الطرفين، وأمّا في المتعة فيجوز للرجل العزل وإن لم ترض المتمتّع بها، و لا يجوز للزوجة- دائمة كانت أو متمتّعاً بها- أن تفعل ما يؤدّي إلى إراقة المنيّ خارج الرحم بدون رضا الزوج إلّافي مورد يؤدّي إلى الحمل والمرأة معذورة منه شرعاً.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست