responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 493

«مسألة 2966» لو نقل الجنين حال كونه نطفة أو علقه أو مضغة أو بعد ولوج الروح فيه إلى رحم امرأة اخرى ونما وتكامل في ذلك الرحم حتّى ولد، فكلّ منهما امّه في جميع الأحكام ويعتبر هذا الطفل ذو امّين.

أحكام منع الحمل وإسقاط الجنين‌

«مسألة 2967» يحرم إسقاط الجنين مطلقاً- سواء ولجته الروح أم لم تلجه، وسواء كان الجنين من الحلال أو من الزنا- وتثبت فيه الديه؛ نعم لو لم تلجه الروح وشخّص الطبيب الحاذق الثقة أنّ بقاء الامّ متوقّف على إسقاط الجنين أو أنّ بقاءه في الرحم يستلزم نقص عضو امّه أو ألم لا يمكن تحمّله ولا يمكن حفظه حيّاً خارج الرحم، فلا إشكال حينئذٍ في إسقاطه.

«مسألة 2968» لو فعل الإنسان ما يؤدّي إلى إسقاط الحامل جنينها فقد عصى، وإذا كان الجنين محكوماً بالإسلام فعليه الدية كالآتي:

الأولى: إذا كان الجنين نطفة فديته عشرون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك.

الثانية: إذا كان الجنين علقة (دم خاثر) فديته أربعون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك.

الثالثة: إذا كان الجنين مضغة (قطعة من اللحم) فديته ستّون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك.

الرابعة: إذا كان عظاماً فديته ثمانون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك.

الخامسة: إذا نبت اللحم على العظم وتصوّر ولم تلجه الروح بعد، فديته مائة مثقال شرعي مسكوك.

السادسة: إذا ولجته الروح فإن كان الجنين ذكراً فديته ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك وإذا كان انثى فديته خمسمائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك وفي هذه الحالة تكون كفّارة القتل على من أسقط الجنين على الأحوط.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست