responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 468

أحكام النكاح‌

النكاح سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ومن أحبّ بناء إلى اللَّه تعالى ويوجب الرحمة وكثرة الرزق وإزالة الفحشاء من المجتمع‌[1]. وقد أمر اللَّه سبحانه المجتمع الإسلامي بإيجاد رابطة الزوجيّة بين العزّاب من الرجال والنساء ووعد بالتفضّل والسعة عليهم‌[2]. والمحبّة للعيال والزوجة من أخلاق الأنبياء وعلامة الإيمان بحيث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جعل محبّة النساء في رديف المحبّة للصلاة والعطر[3]. وقد ورد في الروايات: «قال اللَّه عزّ وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسماً على البلاء صابراً وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله»[4]. وورد أيضاً: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إلّاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»[5].

«مسألة 2809» يحلّ كلّ من الرجل والمرأة للآخر بعقد النكاح، وهو على قسمين:

الأوّل: «العقد الدائم» وهو العقد الذي لا تعيّن فيه مدّة ويصبح الرجل والمرأة محلّلين لبعضهما حتّى آخر العمر وتسمّى الزوجة التي تعقد بهذا العقد «الزوجة الدائمة».

الثاني: «العقد الموقّت» أو «المتعة» وهو العقد الذي يحلّ الزوج والزوجة لبعضهما لفترة معيّنة والمرأة التي تعقد بهذا العقد تسمّى «الزوجة المؤقّتة».


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح، ج 20، ص 13 وما بعدها.

[2]- سورة النور( 24): 32.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4 و 5، ج 20، ص 22 و 23.

[4]- نفس المصدر، الباب 9 منها، ح 8، ص 40.

[5]- نفس المصدر، الباب 28 منها، ح 2 و 3، ص 76 و 77.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست