responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 467

«مسألة 2805» ورد التأكيد في الروايات الشريفة على الوفاء بالعهود والشروط ومن جملتها ما ورد في نهج البلاغة في عهد أميرالمؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رحمه الله أنّه قال:

«وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالأمانة واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت، فإنّه ليس من فرائض اللَّه شي‌ء الناس أشدّ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود»[1] وعليه يجب احترام جميع العقود والمعاهدات المنعقدة بين الأفراد أو بين الدول أو بين الدول والأفراد ولا يجوز لأيّ من الطرفين نقضها بدون مجوّز شرعي وكذا لا يجوز إعمال المكر والخديعة وكذا فإنّ جميع التعهّدات بين الدولة الإسلاميّة مع الدول الكافرة غير المحاربة والتي تكون في مصلحة الإسلام والمسلمين ستكون محترمة؛ نعم لو كانت هذه العقود أو المعاهدات قد فرضت من قبل الدول المستعمرة بالمكر والخديعة فلا يجب العمل بها بل يجب إلغاؤها في بعض الموارد.

«مسألة 2806» يجب على كلّ مسلم أن يهتمّ بقضايا ومشاكل سائر المسلمين ويسعى بقدرته واستطاعته في إصلاح امورهم الدينيّة والدنيويّة، وقد نقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من أصبح ولا يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم»[2].

«مسألة 2807» تحرم المشاركة في مجالس المعصية بجميع أنواعها وأشكالها إلّا أن يمكنه منع أهل المجلس من المعصية أو يقوم بواجب مسلّم أو يمنع من معصية أكبر، ولو لم يحتمل الشخص أنّ هذا المجلس مجلس معصية وبعد أن اشترك فيه التفت إليها فإن لم يمكنه النهي عن المنكر أو أنّ نهيه لم يكن مؤثّراً وجب عليه ترك ذلك المجلس.

«مسألة 2808» لو اطّلع الإنسان على سرّ من أسرار الناس الخاصّة بتجسّسه عليه فيجب عليه أن لا يذيعه، ولو أفشاه وكان السبب في الطعن بوجاهة أحد أو أوجب ضرراً ماليّاً عليه فبالإضافة إلى أنّ ذلك معصية وذنب يجب عليه جبر ذلك الضرر.


[1]- نهج البلاغة، الكتاب 53.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 18 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ج 16، ص 336.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست