responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 46

«مسألة 294» إنّما يصحّ الوضوء بماء الفنادق والمجمّعات التسويقيّة وأمثالها لغير ساكنيها إن تعارف وضوء أمثالهم فيها وكان ذلك علامة رضا أصحابها.

«مسألة 295» لا إشكال في الوضوء من الجداول الكبيرة وإن لم يعلم برضا أصحابها؛ نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فالأحوط وجوباً ترك الوضوء بمائها.

«مسألة 296» إن نسي كون الماء غصبيّاً وتوضّأ فوضوؤه صحيح.

* الشرط الرابع: إباحة إناء ماء الوضوء.

* الشرط الخامس: أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضّة.

«مسألة 297» إذا كان الماء في إناء مغصوب ولم يكن عنده غيره للوضوء فعليه التيمّم، وإن توضّأ بذلك الماء فوضوؤه باطل، وإن أمكنه إفراغ الماء في إناء مباح جاز الوضوء به، بل إن كان الماء له فعليه القيام بذلك، وإن كان لديه ماء مباح آخر وتوضّأ في الإناء المغصوب ارتماساً أو بصبّ الماء على الوجه واليدين فوضوؤه باطل، لكن إن اغترف منه بيده فوضوؤه صحيح وإن ارتكب حراماً لتصرّفه بالإناء الغصبي.

«مسألة 298» إن لم يكن عنده ماء للوضوء سوى ما في إناء الذهب أو الفضّة فعليه إفراغه في إناء آخر والوضوء منه، وإن لم يكن عنده إناء آخر فعليه التيمّم، وإن توضّأ بذلك الإناء فوضؤه باطل، وإن كان لديه ماء غير ما في إناء الذهب والفضّة فإن توضّأ بذلك الإناء وضوءً ارتماسيّاً أو بصبّ الماء على وجهه ويديه فوضوؤه باطل، لكن إن اغترف منه بيده وغسل وجهه ويديه فوضوؤه صحيح.

«مسألة 299» إن توضّأ من حوض وكانت فيه طابوقة أو حجارة واحدة مغصوبة فلا يضرّ ذلك بصحّة الوضوء إلّاإذا عدّ وضوؤه تصرّفاً في المغصوب، لكن في الغالب لا يصدق التصرّف بالحجارة أو الطابوقة المغصوبة بالوضوء من ذلك الحوض.

«مسألة 300» إن عمل حوض أو جدول في باحة مرقد أحد الأئمّة عليهم السلام أو أبنائهم وكانت الباحة مقبرة في السابق، فإن لم يعلم بوقف أرض الباحة للمقبرة، فلا إشكال في وضوئه من ذلك الحوض أو الجدول.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست