responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 45

القدم:

«اللهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي يا ذا الجلال والإكرام».

شروط الوضوء

يشترط في صحّة الوضوء ثلاثة عشر شرطاً:

* الشرط الأوّل: طهارة ماء الوضوء.

* الشرط الثاني: أن يكون ماء الوضوء مطلقاً.

«مسألة 289» الوضوء بالماء النجس والماء المضاف باطل وإن لم يعلم بنجاسته أو إضافته أو نسي ذلك، وإن كان قد صلّى به فعليه إعادة الصلاة بوضوء صحيح.

«مسألة 290» إذا لم يكن لديه للوضوء إلّاالماء الممزوج بالطين، فإن كان وقت الصلاة ضيّقاً فعليه التيمّم، وإن كان الوقت متّسعاً فعليه الصبر حتّى يصفو الماء ويتوضّأ.

* الشرط الثالث: إباحة ماء الوضوء والمكان الذي يتوضّأ فيه.

«مسألة 291» يحرم ويبطل الوضوء بالماء المغصوب والماء الذي لا يعلم رضا صاحبه إلّامن الأنهار الكبيرة بالنحو الآتي في المسألة «295»؛ نعم إن علم برضاه سابقاً وشكّ هل هو باقٍ على رضاه أو لا، فالوضوء صحيح. وكذا يحرم ويبطل الوضوء إن سقط ماء الوضوء من الوجه واليدين على المكان الغصبي إن كان المكان منحصراً- أي لا يوجد مكان آخر غير المكان الغصبي- وعليه التيمّم والصلاة.

«مسألة 292» لا إشكال في الوضوء بماء أحواض المدارس التي لا يعلم وقفها هل هو لعموم الناس أو لخصوص الدارسين في المدرسة إن تعارف الناس على الوضوء بمائها وكان وضوؤهم علامة على رضا المتولّي.

«مسألة 293» من لا يريد الصلاة في مسجد فليس له الوضوء بماء حوضه إن لم يعلم هل إنّ وقفه لعموم الناس أو لخصوص من يصلّي في المسجد؛ نعم لو تعارف وضوء من لا يصلّي في المسجد بمائه وكان ذلك علامة على رضا المتولّي فله الوضوء بماء ذلك الحوض.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست