responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 363

مرّات) ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكّله إلى نفسه.»[1] «مسألة 2245» لا إشكال في بيع المتنجّس القابل للتطهير، لكن الأحوط وجوباً إخبار المشتري بتنجّسه إذا أراد المشتري استعماله للأكل.

«مسألة 2246» إذا كان المبيع متنجّساً ولم يمكن تطهيره كالدهن، فإن أراد المشتري استعماله في الطعام كان البيع حراماً والمعاملة فيه باطلة؛ نعم لو كان بيعه من أجل غرض لا يشترط فيه طهارة العين كاستعمال النفط كوقود، فلا إشكال فيه.

«مسألة 2247» لا إشكال في المعاملة على الدواء الذي عينه نجسة في صورة الضرورة والانحصار فيه.

«مسألة 2248» لا إشكال في بيع وشراء الدهن والأدوية السائلة والعطور المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة إذا لم يعلم بنجاستها وكذلك الأدوية السائلة التي بعض أجزائها نجسة فيما لو لم يكن بديل لها، فإنّ المعاملة صحيحة وجائزة؛ نعم الدهن المستخرج من الميتة نجس والمعاملة عليه باطلة، سواء اخذ من يد المسلم أو يد الكافر، وأمّا الدهن المشكوك في استخراجه من الميتة وشكّ في ذبحه، فإن اخذ من المسلم فهو طاهر والمعاملة عليه صحيحة ولو اخذ من يد الكافر فهو نجس والمعاملة عليه باطلة إلّا أن يعلم أنّه اشتراه من المسلم.

«مسألة 2249» إذا قتل الثعلب وأمثاله على غير الكيفيّة الشرعيّة للتذكية أو مات بنفسه، فشراء وبيع جلده حرام والمعاملة عليه باطلة إلّاإذا كانت فيه منفعة عقلائية مثل أن يصنع منه ملابس تستخدم في غير الصلاة والطواف، ففي هذه الحالة تجوز المعاملة.

«مسألة 2250» اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة أو المأخوذة من يد الكافر بيعها وشراؤها باطل ولا بأس بذلك لو علم بتذكيتها.

«مسألة 2251» لا إشكال في بيع وشراء اللحم والشحم والجلد المأخوذ من يد


[1]- وسائل الشيعة، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، ح 11، ج 17، ص 283.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست