responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 362

التصرّف في المال المأخوذ بها ولكن إذا كان عارفاً بأحكام المعاملة حين انعقادها وشكّ بعد المعاملة في صحّتها، فلا إشكال في التصرّف والمعاملة صحيحة.

«مسألة 2242» من وجبت عليه النفقة كنفقة الزوجة والأولاد وليس عنده مال لأدائها، وجب عليه التكسّب ويستحبّ التكسّب للأعمال المستحبّة كالتوسعة على العيال أو مساعدة الفقراء.

المعاملات المكروهة

«مسألة 2243» من المعاملات المكروهة ما يلي:

القصابة، بيع الأكفان، المعاملة مع الأراذل، المعاملة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، اتّخاذ بيع الحنطة والشعير وأمثالها حرفة، الدخول في معاملة وشراء ما أراد الغير شراءه.

المعاملات الباطلة

«مسألة 2244» تبطل المعاملة في موارد:

الأوّل: بيع وشراء الأعيان النجسة التي ينتفع منها في الحرام كالمشروبات الكحوليّة، وأمّا بيع وشراء الأعيان النجسة التي لها منفعة محلّلة أمثال العذرة للسماد الزراعي وكلب الصيد المعلَّم ودم الإنسان لتزريقه للمريض فلا إشكال فيه.

الثاني: بيع وشراء المال المغصوب إلّاأن يجيز صاحبه.

الثالث: بيع وشراء ما ليس له قيمة عقلائية ولا ماليّة له.

الرابع: التعامل بالأشياء التي تكون منافعها المعتادة محرّمة عادة كآلات القمار.

الخامس: المعاملة الربويّة والغشّ في المعاملة حرام- وهو بيع جنس ممزوج بشي‌ء آخر في حال كون الشي‌ء الآخر ممّا يخفى مع عدم إخبار البائع به كبيع الحليب الممزوج بالماء- وقد نقل عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «ألا ومن غشّنا فليس منّا (قالها ثلاث‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست