responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 353

«مسألة 2202» إذا تعرّض الإنسان لهجوم على نفسه وعرضه لا يقدر على دفعه لوحده، فيجب أن يستعين بالآخرين وإن كانوا ظالمين.

«مسألة 2203» إذا هجم لصّ بقصد أخذ مال الإنسان أو أقربائه، فله الحق بالدفاع مراعياً المراتب وإن أدّى إلى قتل اللصّ.

«مسألة 2204» إذا تضرّر المعتدّي بالنفس أو المال أو نقص أحد أعضائه، فلا ضمان على المدافع إن راعى حين الدفاع مراتبه، لكن لو كان الدفاع بدرجته الخفيفة أو الفرار ميسّراً وكان المدافع ملتفتاً إلى هذا ومع ذلك عمل بالمراتب العالية والعنيفة فهو ضامن، وأمّا لو توجّه ضرر إلى المدافع من قبل المهاجم فالمهاجم ضامن على كلّ حال.

«مسألة 2205» لو تغلب المدافع على المهاجم بحيث لا قدرة للمهاجم على الهجوم بعد ذلك، فليس للمدافع حقّ ضربه أو جرحه أو قتله، ومحاكمته وجزاؤه عند الحاكم الشرعي.

«مسألة 2206» لو وجد الإنسان رجلًا أجنبيّاً مع زوجته أو ابنته أو إحدى قريباته، فلو كان قاصداً للاعتداء عليهنّ يجب دفعه بأيّ اسلوب ممكن حتّى لو انتهى إلى قتله، بل يجب الدفاع لو نوى الاعتداء على عرض مسلم آخر، ويلزم رعاية مراتب الدفاع على كلّ حال ومع رعايتها فلا يضمن المدافع الضرر، لكن لو لم يراع مراتبه بأن أقدم على العمل العنيف مع إمكان المراتب الأقلّ فهو ضامن على الأحوط.

«مسألة 2207» إذا كان الشخص ينظر إلى ما في بيوت الناس للاطّلاع على أعراضهم أو أسرارهم الشخصيّة أو للنظر إلى الأجنبيّات بالشكل المتعارف أو بواسطة الناظور وأمثاله، فيجب في المرحلة الاولى نهيه عن ذلك، فإن لم ينته يمنع مع رعاية المراتب.

«مسألة 2208» يجوز الدفاع عن النفس والمتعلّقين بل قد يجب وإن احتمل أو تيقّن أنّه سيقتل في هذا الطريق؛ نعم لا يجب الدفاع عن المال إذا تيقّن أنّه سيقتل بل الأحوط في تركه.

«مسألة 2209» لو ظنّ الإنسان من طريق عقلائي أنّ شخصاً يقصد الهجوم عليه‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست