responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 346

النيابة في الحجّ‌

«مسألة 2179» لو ظهرت آثار الموت على من وجب عليه الحجّ، يجب عليه أن يوصي بالحجّ نيابة عنه ولو مات اخذ ما يكفي للحجّ عنه من الميقات من أصل تركته، فإن لم يمكن الاستنابة من الميقات اخذت كلّ التكاليف من أصل تركته؛ نعم لو أوصى بأن يؤخذ من ثلث ماله اخرج من الثلث.

«مسألة 2180» تشترط في النائب امور:

الأوّل: البلوغ، وإن أجزأ نيابة الطفل المميّز في حال الاطمئنان بصحّة أدائه للأعمال.

الثاني: العقل.

الثالث: أن يكون شيعيّاً إثنا عشريّاً.

الرابع: أن يوثق بإتيانه للأعمال بالشكل الصحيح.

الخامس: أن يكون عارفاً بأحكام وأعمال الحجّ ولو بإرشاد شخص له أثناء الحجّ.

السادس: أن لا يكون في ذمّته حجّ واجب في تلك السنة.

السابع: أن لا يكون معذوراً وعاجزاً عن الإتيان بالحجّ أو بعض أعماله، ولو استؤجر لكي يحجّ عن شخص فلم يتمكّن من الذهاب وأراد إرسال شخص آخر إلى الحجّ فلابدّ أن يستأذن الذي آجره في ذلك.

«مسألة 2181» تجوز نيابة المرأة والرجل عن بعضهما وهكذا يمكن للصرورة (أي من حجّ لأوّل مرّة) أن ينوب عن غيره.

أقسام الحجّ‌

«مسألة 2182» الحجّ ثلاثة أقسام: حجّ تمتّع، وحجّ إفراد، وحجّ قِران.

فحجّ التمتّع فرض على من بعد وطنه عن مكّة المعظّمة ستّة عشر فرسخاً أو أكثر. وأمّا حج الإفراد والقِران فهما فرض أهل مكّة وأطرافها إلى أقلّ من ستّة عشر فرسخاً. وفي بعض الموارد يتبدّل فرض المريض والمعذور من التمتّع إلى الإفراد.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست