«مسألة 2174» إذا استطاع فلم يذهب للحجّ ثمّ افتقر، وجب أن يحجّ فيما بعد بأيّ شكل ممكن حتّى وإن وقع في ضيق، فإن لم يتمكّن من الحجّ بأيّ شكل واستأجره شخص للحجّ عن شخص آخر نيابة، وجب عليه الذهاب لمكّة والحجّ عن المنوب عنه والبقاء فيها إلى السنة التالية ليحجّ عن نفسه، وإن تمكّن أن يرضي المستأجر بتأخير حجّ المنوب عنه إلى العام التالي وأخذ الاجرة نقداً وجب عليه أوّلًا أن يحجّ عن نفسه وفي السنة التالية عن المنوب عنه.
«مسألة 2175» لو ذهب للحجّ في السنة الاولى التي استطاع فيها لكنّه لم يصل إلى عرفات والمشعر الحرام في وقتهما المحدّد مع عدم تهاونه في الذهاب، لم يجب عليه الحجّ في الأعوام المقبلة إن لم يكن مستطيعاً، لكن لو كان مستطيعاً في السنوات السابقة ولم يحجّ، وجب عليه الحجّ وإن وقع في ضيق.
«مسألة 2176» إذا كان مستطيعاً ولم يحجّ في السنة الاولى ثمّ عجز عن الحجّ لكبر سنّ أو مرض أو عدم القدرة ويئس عن قدرته على الحجّ بنفسه، وجب عليه أن يرسل من يحجّ عنه، بل لو وجد مالًا يكفي للذهاب إلى الحجّ في السنة الاولى وعجز عن الحجّ لكبر سنّ أو مرض أو عدم القدرة، فالأحوط استحباباً أن يستنيب من يحجّ عنه.
«مسألة 2177» من استؤجر للحجّ نيابة عن الغير، يمكنه أن يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب عنه إلّاأنّ الأحوط إتيانه به بنيّة ما في الذمّة، ولو لم يأت بطواف النساء حرمت على الأجير زوجته.
«مسألة 2178» لو لم يؤدّ طواف النساء بصورة صحيحة أو نسيه وتذكّر في طريق العودة أو بعد العودة إلى وطنه، وجب عليه العود إلى مكّة إن أمكنه والإتيان بطواف النساء، ولو لم يتمكّن من الرجوع أو كان في الرجوع مشقّة كبيرة عليه، يجب عليه أن يستنيب من يقوم به لكي تحلّ له النساء.