responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 291

«مسألة 1843» إذا أبطل المكلّف اعتكافه بارتكاب أحد الامور السالفة فله ثلاث صور:

الاولى: أن يكون اعتكافه واجباً معيّناً فيجب قضاؤه.

الثانية: أن يكون اعتكافه واجباً غير معيّن فيجب عليه استئنافه والأفضل إتمامه ثمّ الإعادة.

الثالثة: إذا كان اعتكافه مستحبّاً، فإن أبطله في اليومين الأوّلين فلا إشكال فيه، وإن أبطله بعد اليومين الأوّلين يجب عليه قضاؤه.

«مسألة 1844» إذا أبطل الاعتكاف الواجب بغير الجماع فلا كفّارة عليه، وأمّا إذا أبطله بالجماع ولو ليلًا فعليه القضاء والكفّارة أيضاً، وكفّارته هي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان عمداً، والأحوط وجوباً رعاية الترتيب في الكفّارة يعني إن كان بإمكانه عتق رقبة أعتقها، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً.

«مسألة 1845» الموارد التي يجب فيها قضاء الاعتكاف لا تجب الفوريّة لقضائه، ولكن لا ينبغي التقصير والتهاون فيه.

«مسألة 1846» لا يبطل الاعتكاف إذا ارتكب أحد مبطلاته سهواً.

«مسألة 1847» بعد انقضاء أيّام الاعتكاف الثلاثة لا إشكال في البقاء في المسجد بنيّة الاعتكاف ليلة أو يوماً أو أكثر، وأمّا البقاء لجزء من النهار أو شطر من الليل في المسجد بنيّة الاعتكاف، فهي محلّ إشكال. ولو بقي في المسجد يومين آخرين فأصبح المجموع خمسة أيّام، وجب اعتكاف اليوم السادس في المسجد أيضاً، وإذا أراد البقاء في المسجد بعد اليوم السادس ليوم أو ليلة أو أكثر فلا إشكال، ولو أكمل يومين آخرين فأصبح المجموع ثمانية أيّام، لم يجب عليه اعتكاف اليوم التاسع في المسجد.

«مسألة 1848» بإمكان الإنسان أن يشرط حال نيّة الاعتكاف بأنّه يقطع الاعتكاف إذا اتّفقت له حادثة أثناءه، ففي هذه الصورة لو اتّفقت الحادثة في اليوم الثالث كان بإمكانه قطع الاعتكاف.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست