responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290

«مسألة 1839» إذا احتلم أثناء الاعتكاف يجب عليه التيمّم والخروج من المسجد فوراً إلّاإذا كان الزمان اللازم للخروج من المسجد أقلّ من زمان التيمّم فيجب في هذه الحالة الخروج فوراً بدون تيمّم، وعلى أيّ حال فبعد الخروج من المسجد يجب عليه الغسل فوراً والرجوع إلى المسجد ويكتفي بواجبات الغسل ومقدار الضرورة.

«مسألة 1840» صحّة اعتكاف المرأة في اليومين الأوّلين في حالة منافاته لحقّ الزوج مشروطة بإجازة الزوج، وكذا اعتكاف الولد إذا كان يؤدّي إلى إيذاء الأب أو الامّ فلابدّ أن يكون بإذنهما، ولكن إذا أذنا في اليومين الأوّلين فلا يشترط الإذن لليوم الثالث بل يصحّ مع نهيهم، لأنّ البقاء واجب في اليوم الثالث.

مسائل الاعتكاف‌

«مسألة 1841» يجب على المعتكف الاجتناب عمّا يبطل الصوم في النهار وكذا اجتناب الامور التالية التي تبطل الاعتكاف في الليل والنهار:

1- الجماع.

2- الاستمناء على الأحوط وجوباً، سواء كان حراماً أو كان بسبب النظر إلى الزوجة أو لمسها.

3- شمّ العطور.

4- البيع والشراء إلّاإذا كان لضرورة، بل الأحوط وجوباً في غير الضرورة ترك غير البيع والشراء من الأعمال التجاريّة الاخرى أيضاً.

5- المجادلة والنقاش في الامور إذا كانت لأجل الغلبة والتظاهر، سواء كانت في الامور الدينيّة أم الدنيويّة.

«مسألة 1842» لا يجوز إبطال الاعتكاف الواجب؛ نعم يمكن إبطال الاعتكاف المستحبّ في اليومين الأوّلين ولو كان خلاف الاحتياط، وبعد مضيّ اليومين الأوّلين يصير بقاء اليوم الثالث في المسجد واجباً.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست