responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 99

[مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة]

مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلانيّ أو إلّا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو إلّا من زيد، أو لا يشتري من شخص أو إلّا من شخص معيّن، أو نحو ذلك من الشّروط، فلا يجوز له المخالفة؛ و إلّا، ضمن المال بعضاً أو كلّاً و ضمن الخسارة مع فرضها. و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية، إذا أجاز المعاملة، و ثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشّرط الالتزام في الالتزام، و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلّا أنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر، لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك (1) و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل، و لا إلى الاقتصار على مواردها، لاستفادة العموم من بعضها الآخر.

(1) يعلم ممّا ذكره رحمه الله، للمالك أن يشترط على العامل كلّ ما شاء إذا لم يكن شيئاً محرّماً و يترتّب على هذا الاشتراط أحكام و أمور:

الأوّل، أنّه لا يجوز للعامل مخالفته تكليفاً؛ لأنّه غير مأذون بذلك.

الثاني، لو خالفه و تلف المال كلّه أو بعضه أو وردت الخسارة على المالك، ضمن المال و الخسارة بقاعدة الضمان و الروايات الواردة، سواء أ كان التلف بسبب المخالفة أم بسبب آخر؛ لأنّ اليد يد عدوان و لإطلاق الروايات.

الثالث، بمقتضى القاعدة يكون تمام الربح للمالك لو أراد من الشّروط القيدية و مع ذلك أجاز المعاملة الواقعة من العامل؛ لفضولية هذا البيع و الشراء، و يثبت له خيار تخلّف الشّرط، لو أراد من الشرط الالتزام في الالتزام و مع ذلك فإن فسخ المضاربة، فيكون تمام الربح له و لو لم يفسخ المضاربة، فيكون الربح لهما؛ لأن عقد المضاربة باقية، هذا بمقتضى القاعدة.

الرابع، الأقوى أنّ الربح مشترك بينهما؛ للأخبار الواردة في الباب.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست