[مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحّته وجهان]
مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح، أو اشترط ضمانه لرأس المال، ففي صحّته وجهان (1): أقواهما الأوّل؛ لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد- كما قد يتخيّل- بل، إنّما هو مناف لإطلاقه؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك و عدم ضمان العامل إلّا مع التعدّي أو التفريط.
أن يعطيه للعامل على تقدير وجوده. فإن قلت: فلعلّه لا يوجد الربح، فكيف يتعهد به و يجعله على عهدته؟ قلنا: يتعهّد به على تقدير وجوده و يجعله على ذمّته على هذا التقدير و هو بمكان من الإمكان توجد نظائره في كثير من الموارد، منها تعهّد امرأةِ عمران كما جاء في الكتاب المجيد: «إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي»[1] و معلوم أنّها تعهّده على تقدير كونه ذكراً كما قال اللّه تعالى: «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى».[2]
(1) بل قولان، أحدهما عدم الصحة و هو لجمع من الفقهاء رحمهم الله من الخاصة و العامة، و قد نذكر هنا كلام بعضهم:
1- قال ابن حمزة رحمه الله:
«إذا عقد المضاربة، لم يخل إمّا ضمّن المضارب أو لم يضمّن؛ فإن ضمّنه، كان الربح له و الخسران عليه ...»[3] 2- قال العلامة رحمه الله في آخر مبحث المضاربة:
«أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ...، فهذه شروط باطلة و هل يبطل العقد ببطلان الشرط، الأقرب عندي ذلك.»[4] 3- و قال رحمه الله في القواعد: