responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 88

[مسألة 3 إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة]

مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا، أو قطيعاً من الغنم، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة، صح مضاربة. و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك، ففي صحته مضاربة وجهان (1): من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، فلا يصح، و من أن حصوله يكون بسبب الشراء، فيكون بالتجارة.

تضمن الشرط، فإن كان لازماً، وجب الوفاء بالشرط؛ لكونه حينئذ من توابع العقد و إلّا، لم يجب بل يكون حينئذٍ شبيه الوعد ... و منه يعلم حينئذ أنّه هو مراد الشيخ و الفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به و هو لا يخلو من قوة و الله العالم.»[1] و يرد عليه: ما ذكره المحقّق الحكيم رحمه الله بقوله الجيّد: «و فيه ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» و نحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، و إلّا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري عقاب الغصب و العدوان على مال الغير و عقاب مخالفة وجوب الوفاء، و لا يمكن الالتزام بذلك، فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحّة العقد و الشرط و النذر، و مقتضى العموم الأزماني عموم الصحّة بحسب الأزمان، فيدلّ على اللزوم و عدم ترتّب أثر على الفسخ لو وقع، و قد خرج من ذلك نفس العقد الجائز؛ لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ و بقي الشرط الواقع في ضمنه على حاله، فلا يحتاج في إثبات اللزوم إلى الوجوب التكليفي، و لو فرض الاحتياج إليه، فالخارج عن عموم الآية نفس العقد، دون الشرط في ضمنه.»[2]

(1) أما الأقوال في المسألة:

1- قال الشّيخ الطّوسيّ رحمه الله:

«إذا قارضه على أن يشتري أصلًا له فائدة يستبقي الأصل و يطلب فائدته كالشجر


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 343.

[2]- مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص 272.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست