[مسألة 3 إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة]
مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا، أو قطيعاً من الغنم، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة، صح مضاربة. و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك، ففي صحته مضاربة وجهان (1): من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، فلا يصح، و من أن حصوله يكون بسبب الشراء، فيكون بالتجارة.
تضمن الشرط، فإن كان لازماً، وجب الوفاء بالشرط؛ لكونه حينئذ من توابع العقد و إلّا، لم يجب بل يكون حينئذٍ شبيه الوعد ... و منه يعلم حينئذ أنّه هو مراد الشيخ و الفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به و هو لا يخلو من قوة و الله العالم.»[1] و يرد عليه: ما ذكره المحقّق الحكيم رحمه الله بقوله الجيّد: «و فيه ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» و نحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، و إلّا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري عقاب الغصب و العدوان على مال الغير و عقاب مخالفة وجوب الوفاء، و لا يمكن الالتزام بذلك، فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحّة العقد و الشرط و النذر، و مقتضى العموم الأزماني عموم الصحّة بحسب الأزمان، فيدلّ على اللزوم و عدم ترتّب أثر على الفسخ لو وقع، و قد خرج من ذلك نفس العقد الجائز؛ لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ و بقي الشرط الواقع في ضمنه على حاله، فلا يحتاج في إثبات اللزوم إلى الوجوب التكليفي، و لو فرض الاحتياج إليه، فالخارج عن عموم الآية نفس العقد، دون الشرط في ضمنه.»[2]
(1) أما الأقوال في المسألة:
1- قال الشّيخ الطّوسيّ رحمه الله:
«إذا قارضه على أن يشتري أصلًا له فائدة يستبقي الأصل و يطلب فائدته كالشجر