[مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها]
مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكلّ منهما فسخها (1)، سواء
الأوّل؛ لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب و الغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه.»[1]
(1) قبل الورود في البحث نذكر كلام جماعة من الفقهاء رحمهم الله:
1- قال الشّيخ الطّوسي رحمه الله:
«القراض من العقود الجائزة كالوكالة، فإذا ثبت ذلك، ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يقول ... الثانية أن يقول: قارضتك سنة على أنّ لك البيع و الشراء، لا أملك منعك منهما، فالقراض باطل؛ لأنّه من العقود الجائزة، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة و الوكالة.»[2] 2- و قال أيضاً:
«و صاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه، كان له ذلك، و لم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك، و كان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت.»[3] 3- و قال ابن زهرة رحمه الله:
«و المضاربة عقد جائز من كلا الطرفين، لكلّ واحد منهما فسخه متى شاء، و إذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضاربُ المتاعَ لم يكن له غيره و يكون للمضارب أجر مثله.»[4] 4- و نحوه عن ابن إدريس رحمه الله إلى قوله «لم يكن له غيره» ثمّ زاد: «و يجب على المضارب بيعه؛ فإن كان فيه ربح كان بينهما على ما شرطا، و إن كان خسران، فلا يلزمه شيءٌ بحال.»[5]
[5]- السرائر، ج 2، ص 409- و راجع: المختصر النافع، ص 146- تبصرة المتعلمين، ص 104- الروضة البهية، ج 4، ص 212- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435- جامع المقاصد، ج 8، صص 77 و 148- جامع المدارك، ج 3، ص 407- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 234.