responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 47

الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما؛ فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً و البقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما، لم يصحّ (1).

الطائفة الثانية: ما يشترط في الربح‌

[الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما]

(1) و الكلام هنا في أمور:

الأمر الأوّل: في نقل جملة من الأقوال حول المسألة:

1- قال العلامة رحمه الله: «الشرط الرابع، أن يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة؛ كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة، لا بالتقدير، فلو قال قارضتك على أنّ لك من الربح مائة و الباقي بيننا بالسوية، فسد القراض؛ لأنّه ربما لا يربح إلا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به أحدهما. و كذا لو قال لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح و درهم.»[1] 2- و قال المحقّق الثاني رحمه الله ذيل كلام العلامة في القواعد «... فلو قال: على أنّ لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس، ... بطل» ما هذا نصه:

«إنّما لم يصحّ هنا، لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به أحدهما و هو خلاف مقتضى العقد.»[2] 3- و قال الشهيد الثاني رحمه الله في توضيح كلام المحقق رحمه الله في الشّرائع: «و لا بدّ أن يكون‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 236.

[2]- جامع المقاصد، ج 8، ص 84.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست