إذا ظهر في مال المضاربة ربح و كان من الأشياء التي يتعلق بها الزكاة، فهل يجب أداء الزكاة فيه أولًا، و بمن يتعلق الوجوب ثانياً؟
قال الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا المجال: «إذا دفع إليه ألفاً قراضاً على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين، فاشترى بها سلعة و حال الحول عليها، و هي تساوي ألفين، كان الزكاة غير واجبة على مذهب (أكثر) أصحابنا؛ لأن هذا مال التجارة فلا زكاة فيه. و في أصحابنا من قال: يجب فيها الزكاة، فعلى هذا يجب هَاهنا زكاة الألف على رب المال.
و ليس حول الأصل حول الفائدة، بل للفائدة حول نفسه من حيث بدا. و إذا تم الحول كان عليهما الزكاة بالحصص إذا ملك كل واحد منهما نصاباً يجب فيه الزكاة. و من قال من المخالفين أنّ حول الفائدة حول الأصل، قال: يجب فيها أجمع الزكاة. و على من تجب الزكاة فيها؟ قولان؛ أحدهما: زكاة الكل على رب المال وحده. و الثاني؛ على رب المال زكاة الأصل و زكاة حصته من الربح، و على العامل زكاة حصته من الربح.»[1] و بمثله قال في كتاب المضاربة من الخلاف.[2] و لكن ذهب رحمه الله في كتاب الزكاة من الخلاف إلى خلاف ذلك، فقال: «إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعاً و الربح بينهما، فاشترى سلعة بألف و حال