responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 427

ضعيف. و أضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين، إذ يكفي في الصحة العمومات (1).

[متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر]

متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا؛ فدفع إليه نصفه فعامل به، ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر؛ لأنّه مضاربة واحدة. و أما لو ضاربه على خمسمائة، فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة

(1) بعد فهم حقيقة المضاربة عن النصوص الواردة و أنها عبارة عن كون رأس المال لشخص و العمل من شخص آخر و الربح بينهما، لا إشكال في جميع ذلك. و احتمال دخالة كون رأس المال عيناً شخصية في صحة المضاربة و هكذا كونه من الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهماً أو ديناراً ضعيف في الغاية؛ حيث إن نصوص باب المضاربة عام شامل للكلي في الذمّة و الكلّي في المعين كما أنه شامل للجزئي. فالقول بأن المتيقن هو الجزئي قول بلا وجه؛ لأنا لا نشك في العموم حتى يتخذ بالقدر المتيقن، و على هذا فالحق مع الماتن رحمه الله.

و أما ما استشكله المحقق الخوئي رحمه الله على الماتن رحمه الله في فرض إيقاع العقد على الكلّي في الذمّة ثمّ تعيينه في فرد؛ بأنه لا تشمله الروايات الواردة في المضاربة حيث لا يصدق هنا إعطاء المال، بل يقتضي البطلانَ ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض؛ حيث إنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمّة ما لم يتشخص في الخارج،[1] ففيه: أنه ليس المراد من الإعطاء، الإعطاء الخارجي حتى يكون دالّا على أنه لو لم يكن اعطاء خارجي لم تصح المضاربة، بل المراد منه تسليط العامل عليه. و لذا لم يكن لفظ الإعطاء في جميع أخبار الباب، بل في بعضها دفع المال و في بعضها لا هذا و لا ذاك. و أما ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ليس من جهة عدم القبض فيه حتى يشمل ما نحن فيه، بل يدل على أن من عليه الدين و ليس عنده ما به يقدر لأداء الدين، لا يجوز للدائن‌


[1].- مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 228.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست