الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي (1)، خصوصاً إذا كان هو العامل،
مقيد بحدود المال المأخوذ بعنوان رأس المال و كذلك إذا لم يتبين الحال لهما. و الحاصل أنه إذا كان إذن المالك محدوداً و مختصاً بدائرة المضاربة، فحكمه ما قلناه. و إذا كان مطلقاً غير مقيد بها، فما ذكره الماتن رحمه الله في محله إلّا قوله: «و للديان الرجوع إلى كل منهما» لأنّه ليس للديان حق الرجوع إلى العامل إذا علموا من الأوّل بالحال. و القول بأن ذلك مقتضى المعاملة، محل منع في هذا الفرض.
(1) قبل البحث عن المسألة و نقل رواياتها نشير إلى جملة من كلمات الفقهاء رحمهم الله في هذا المجال، و إن كان بعض العبارات حول الشركة؛ لأنّ المضاربة أيضاً نحو من الشركة:
1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«و يكره مشاركة سائر الكفار من اليهود و النصارى و غيرهم و كذلك مضاربتهم و مخالطتهم و ليس ذلك بمحظور.»[1] 2- و قال رحمه الله أيضاً:
«شركة المسلم لليهودي و النصراني و سائر الكفار مكروهة، و به قال جميع الفقهاء، و قال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم، لا يكره. و إن كان المتصرف الكافر أو هما، كره. دليلنا إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة؛ لأنّ خلاف الحسن لا يعتد به، و مع ذلك قد انقرض. و روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني» و لا يعرف له مخالف.»[2] 3- و قال ابن إدريس رحمه الله:
«و يكره شركة المسلم الكافر بلا خلاف إلّا من الحسن البصري؛ فإنه قال: إذا كان