responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 419

خسر، يشتركان في ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر بعد في العمل، فانفسخت المضاربة، يكون الآخر شريكاً و إن لم يصدر منه عمل؛ لأنّه مقتضى الاشتراك في المعاملة. و لا يعد هذا من شركة الأعمال (1) كما قد يقال: فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.

[السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك‌]

السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة (2)، فاشترى‌

(1) قد ذكر الفقهاء رحمهم الله للشركة أربعة أقسام و هي: 1- شركة العنان 2- شركة الأبدان (الأعمال) 3- شركة الوجوه 4- شركة المفاوضة، و قالوا ببطلان القسم الثاني لعدم وجود رأس المال فيه حتى يختلط و تحصل الشركة بين الشريكين؛ كشركة الصيّادين أو الحلّاقين أو الحمالين الذين لا يكون لهم مال مشترك بعنوان رأس المال و لا يعملون فيه بل، يشتركون في أجرة أعمالهم. و قد بحثنا حول الشركة و أقسامها مفصلًا، و قلنا: إن الأمر في شركة الأبدان أمر معقول متصور و مرغوب إليه بين أبناء العرف قديماً و حديثاً و لا مانع من شمول العمومات الأولية لها.[1] و هذا دفع دخلٍ من الماتن رحمه الله لئلا يتوهم أحد أن هذا الفرض من مصاديق شركة الأعمال؛ فقال رحمه الله: إن هذا ليس من مصاديقها؛ لأنّ العاملين يكونان في عملهما مستقلين و يشتركان في أجرة أعمالهما لوجود عقد المضاربة دون عقد الشركة، و هذا كما إذا آجر شخصان نفسهما في عمل واحد حيث يدخلان في عنوان الإجارة دون الشركة. و لا يخفى أنه على فرض ورود الإشكال و كون المورد من موارد شركة الأعمال و الأبدان يرد هذا الإشكال في الفرض الأوّل أيضاً؛ و هو صورة تمييز رأس المال فيما إذا اشترطا أن يشتركا في الربح، فتدبر.

(2) قد وقع كلام الفقهاء رحمهم الله حول مسألة: «ما إذا اشترى العامل عبداً أو شيئاً آخر للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده» و الماتن رحمه الله صوّر المسألة بما تلاحظها.


[1].- راجع: فقه الشركة، ص 63.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست