responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 417

السادسة عشرة

: إذا تعدد العامل (1)- كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا- فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال، كأن يقول: على أن يكون لكلٍ منه نصفه، و إما لا يميز؛ فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و الخسران و الجبر، إلّا مع الشرط (2)؛ لأنه بمنزلة تعدد العقد.

(1) قد تقدم في المسألة السابعة و العشرين جواز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تمييز مال كل من العاملين. و البحث هناك كان في بيان كيفية جعل الربح للعاملين متساوياً أو متفاضلًا، و لكن هنا يبحث عن اشتراك العاملين في الربح بمعنى أن الربح في يد أحدهما هل يكون وقاية للخسارة الحاصلة في يد الآخر و بالعكس أم لا؟

فما نقله المحقق الحكيم رحمه الله من الأقوال عن الفقهاء رحمهم الله كان مرتبطاً بتلك المسألة لا ما نحن فيه.

قال صاحب الجواهر رحمه الله في عكس هذه المسألة و هو ما إذا كان العامل واحداً و المالك متعدداً ما يفيد في هذا المقام، و هذا نص كلامه:

«لو قارض الاثنان واحداً بعقد واحد و حصة مشاعة منهما إلّا أن مال كل منهما متميز، فعمل بأحدهما و ربح، فهل يستحق من لم يربح ماله بربح مال الآخر؟ و هل تجبر خسارة مال أحدهما بربح مال الآخر باعتبار اتحاد عقد المضاربة أو لا، بل هي بمنزلة مضاربتين يلحق كلًا منهما حكمها بالنسبة إلى ذلك من غير مدخلية للأخرى فيها و إنّما الاتحاد يؤثر بالنسبة إلى سراية الفسخ أو الانفساخ من أحدهما إلى الآخر لكون العقد واحداً فلا يتبعض؟ و الذي يقوى في هذا، الثاني.»[1]

(2) الشرط قد يكون على نحو الفعل؛ بأن يشترط المالك على العامل أن يُشرِّك العامل الآخر في الربح معه أو يشترط عليه أن يُجبر خسران العامل الآخر، و قد يكون‌


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 371.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست