responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 412

أحد الشريكين (1)، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟

وجهان: أقربهما الانفساخ (2) نعم، لو كان مال كل منهما متميزاً و كان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.

[الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا فإن تلف ضمن‌]

الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا، فإن تلف، ضمن، و لا يستحق المالك عليه غير أصل المال (3)، و إن كان آثماً في تعطيل مال الغير.

(1) قد مرّ منا عدم جواز الفسخ من أحد الطرفين؛ حيث إن المضاربة عقد لازم. نعم، لو انفسخ العقد بالنسبة إلى أحد الشريكين، فالأقرب الانفساخ بالنسبة إلى سهم الشريك الآخر أيضاً. هذا إذا كان رضا العامل مقيداً بالمقدار المعين من رأس المال المشترك بينهما بحيث لا يكون راضياً بأقل منه، و إلا، فالأقرب عدم الانفساخ؛ لأنّه ربما يكون تعدد المالك موجباً لتعدد عقد المضاربة و لا تنافيه وحدة الإيجاب و القبول كما في الفرض المذكور في ذيل كلام الماتن رحمه الله.

(2) قد مرّ من الماتن رحمه الله في المسألة السابعة و الأربعين قوله: «يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء. و لكن تبطل بالنسبة إليه و تبقى بالنسبة إلى البقية و تكون رأس المال» فاستشكل المحقق الحكيم و السيد الاستاذ الخوئي رحمهما الله على قوله رحمه الله هنا: «أقربهما الانفساخ»؛ بأنه إذا جاز التبعيض في المال الواحد لشخص واحد فأولى منه و أوضح التبعيض بالنسبة لشخصين.[1] أقول: ضمانه لرأس المال؛ من جهة كون تعطيله تعدياً و تفريطاً و موجباً لعدم رضا صاحبه حيث إن رضاه مختص بإبقائه عنده للاتجار لا مطلقاً. و أما عدم ضمانه الربح، لعدم كونه موجوداً، فلا يصدق التلف و الإتلاف فلا ضمان عليه، غاية الأمر أنه آثم؛ حيث قد حبس المال بغير إذن مالكه. كذا قيل.


[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص 455- مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 219.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست