responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 39

[الثالث أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]

الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً، (1) و لا تكفي المشاهدة و إن زال به معظم الغرر.

الماتن بقوله: «كأنه لأنّ الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهما أو ديناراً» ليس بصحيح؛ لأنّ الماتن رحمه الله قال قبل ذلك: «و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم، تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات» فهو رحمه الله لا يعتبر كون مال المضاربة ذهباً أو فضة بشكل الدرهم و الدينار و إن احتاط بعد ذلك، فلا يصح من الماتن رحمه الله القول بعدم الصحة بالصراحة من جهة عدم كون مال المضاربة درهما أو ديناراً، فالمانع في نظره شي‌ء آخر كما أن المانع عند غيره شي‌ء آخر. و لذا قال القاضي ابن البراج رحمه الله: «و إذا دفع انسان إلى غيره ثوباً و قال له بعه، فإذا حصل ثمنه فقد قارضتك عليه، كان باطلًا؛ لأنّ القراض لا يصح بمال مجهول و هذا قراض بمال مجهول لا تعرف قيمته وقت العقد و للعامل أجرة مثله.»[1]

(1) على المشهور و إليك نص بعض عباراتهم:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافاً، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح القراض و يكون القول قول العامل حين المفاصلة، و إن كان مع كل واحد منهما بيّنة قدّمت بينة رب المال. دليلنا: أنّ القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.»[2] 2- و لكن قال في المبسوط: «إذا كان رأس المال في القراض معلوماً بالمشاهدة دون المقدار؛ بأن يكون أعطاه جزافاً قراضاً، فالقراض فاسد؛ لأنّ رب المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس ماله و يكون الربح بينهما. فإذا كان رأس المال مجهولًا تعذّر إفرازه لربه، فبطل القراض ... و قال قوم: يصح القراض بمال مجهول، فإذا كان حين المفاصلة


[1]. المهذب، ج 1، ص 460،- جواهر الفقه، ص 124، مسألة 444- التذكرة، ج 2، ص 231.

[2]- الخلاف، ج 3، ص 469، مسألة 17.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست