فلا يشترط فيه ذلك؛ لعدم منافاته لحق الغرماء (1). نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بإذن من الغرماء، بناءً على تعلق الحجر بالمال الجديد.
[الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت]
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت- كما مر- أو الجنون أو الإغماء- كما مرّ في سائر العقود الجائزة- (2) و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون، مطبقاً أو أدوارياً و كذا في الإغماء بين قصر مدته و طولها، فإن كان إجماعاً و إلا، فيمكن أن يقال: بعدم البطلان في الأدواري و الإغماء القصير المدة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما. و أما بعد الإفاقة، فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد، سواء كانا في المالك أو العامل. و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح، إلّا مع إجازة الغرماء.
(1) قال المحقق العاملي رحمه الله في شرح كلام العلامة في القواعد «المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و جواز التصرف»[1] ما هذا لفظه:
«لا ريب في اشتراط ذلك فيهما و لذلك تركوه عدا المصنف هنا و في التذكرة[2] و التحرير[3] و المحقق الثاني[4]. و احترز بجواز التصرف عن السفيه و المفلس و المملوك.
و الأصل فيه أن القراض توكيل و توكل في شيء خاص و هو التصرف في التجارة.»[5]
(2) و حيث قلنا: إن المضاربة عقد لازم فلا تبطل بعروض هذه الأعراض للمالك سواء أ كان الجنون إطباقياً أم أدوارياً، و كذا في الإغماء سواء أ كانت مدته قصيرة أم طويلة.
و أما في جانب العامل، فلا يبعد البطلان بعروض الموت و الجنون إذا كان إطباقياً، و الإغماء إذا كان بشكل مدمن و مرض مفلج، و لا يضر في الصحة الإغماء في الزمن
[1]. راجع: إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج 2، ص 305.