responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 377

[الثانية من شروط المضاربة التنجيز]

الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز (1)، و أنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، و كذا لو علقها على أمر حاصل، إذا لم يعلم بحصوله. نعم، لو علق التصرف على أمر، صح و إن كان متوقع الحصول. و لا دليل لهم على ذلك إلّا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلًا من حين صدوره. و هو إن صح، إنما يتم في‌

المقدار المشكوك له أو لصاحبه. و هذا كلام سديد غير خال عن الدقة و المتانة. و على هذا فقول المحقق الخوئي رحمه الله بأن مقتضى القواعد الحكم بملكيته لجميع ما تحت يده إلّا ما عرف للغير بعينه، لا يمكن المساعدة عليه و إن ذكر رحمه الله أنه من الأمور الواضحة لدى الجميع.[1] نعم، ما ذكره الماتن رحمه الله أخيراً بقوله: «فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك و إن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده الخ»، يرد عليه ما أورده المحقق المذكور رحمه الله بقوله: «ما أفاده إنّما يتم فيما إذا كان مال المضاربة بعينه و لو بدلًا، موجوداً و معروفاً في الخارج، فإنه حينئذٍ يكون يد العامل هي يد المالك بعينها. و أما إذا شك في وجوده بحيث كان احتمال تلفه معتداً به، فإنه لا مجال لأن يقال: بأن يد العامل على المال الموجود تحت يده حين الموت هي بعينها يد المالك .... بل الصحيح هو الحكم بملكية العامل لذلك المال بمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض.»[2]

(1) هنا نتعرض لجملة من كلمات الفقهاء رحمهم الله، الواردة في عدة من أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من الوقف و الوكالة و غيرهما، حول التعليق و التنجيز، و الذي يستفاد من ملاحظة كلماتهم في أبواب العقود و الإيقاعات؛ أن إهمال ذكر شرط التنجيز في بعض تلك الأبواب مبني على ما ذكروه في باب آخر من عموم شرطية التنجيز للعقود و الإيقاعات، و لذا لم يُذكر هذا البحث في كتاب المضاربة في أكثر الكتب الفقهية.


[1]. مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 198.

[2]- المصدر السابق.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست