[الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال]
الأولى: (1) إذا كان عنده مال المضاربة، فمات؛ فإن علم بعينه،
(1) هذه المسألة موجودةٌ في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا رحمهم الله و نحن نذكر كلام بعض منهم و نكتفي بذكر مصادر كلام بعض آخر منهم:
1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«و من كان عنده أموال للناس مضاربة، فمات؛ فإن عيّن ما عنده أنه لبعضهم، كان على ما عيّن في وصيته، و إن لم يعيّن، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رءوس الأموال.»[1] 2- و قال ابن إدريس رحمه الله بعد نقل مفاد رواية السكوني بعنوان «و قد روي»:
«أورد ذلك شيخنا في نهايته. و هذا إذا حقّق و قامت البينة برءوس الأموال أو تصادق أصحاب الأموال و الورثة و كان في المال ربح و كانت الأموال مختلطة، غير متميّز مال كل واحد من غيره، فإن كان خسران و كان الخلط بغير إذن أرباب الأموال، فإن الخسران على الخالط لها؛ لأنّه فرّط في الخلط. فهذا تحرير الرواية المذكورة.»[2] 3- و قال المحقق في شرح كلام الشيخ رحمهما الله:
«هذه رواية النوفلي عن السكوني و هما عاميان لا يعمل بما ينفردان به. و التحقيق أن يفرض فروضاً ثلاثة، أحدها: أن يعلم أن في يده أموالًا مضاربة و يترك أموالًا لا يعلم حالها، فالوجه أن يقضي بالمال تركة؛ لأنّ الظاهر أن ما في يده ملك له و المضارب