responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 355

[مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل‌]

مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل، و اختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل (1) كما أنهما لو اختلفا في حصوله‌

عندهم فلا يتأتى النزاع على مبناهم، و هذا بخلاف مبنى الماتن رحمه الله؛ حيث إنه قائل بأن العامل يستحق الأجرة في البضاعة فيتصور النزاع في الفرض المذكور على رأيه. و قد مضى هذا الفرض و حكمه فيما ذكرناه سابقاً، و قد قلنا: إن العامل لا يستحق شيئاً أصلًا، لأصالة عدم الوجوب. و أما وجه ما قاله السيد الماتن رحمه الله من ثبوت أجرة المثل للعامل، فالظاهر هو: أن البضاعة و المضاربة و إن لم تثبتا للتحالف و لكن لا شك في أن العامل المسلم عمل عملًا محترماً و لم يثبت أنه قصد التبرع بل، كان عمله بطلب المالك و ابتغائه، فالأصل يقتضي الأجرة.

لكن للإشكال فيه مجال؛ لأنه لا يُعلم أنه قَصد التبرع أم لم يقصد إذ لو كان التوافق على المضاربة فقصد التبرع في فرض عدم الربح، و لو كان على البضاعة، فلم يقصد التبرع.

و حيث لا نعلم أنه قصد المجانية و التبرع أو لم يقصد، و ليس لنا أصل موضوعي يُثبت قصده فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي و هو أصالة عدم الوجوب. اللهم إلّا أن يقال: إن قصد التبرع و عدمه من الأشياء التي لا تُعلم إلّا من قِبَله؛ لأنه أمر قلبي قصدي فقوله حجة، و لا مجال للأصل لأنه ثابت ببناء العقلاء، فتدبر جيداً.

(1) قال العلامة رحمه الله في التذكرة:

«لو اختلفا في الربح، فالقول قول العامل مع يمينه و عدم البينة، سواء اختلفا في أصله و حصوله بأن ادعى المالك الربح و أنكر العامل و قال: ما ربحت شيئاً، أو في مقداره بأن ادعى المالك أنه ربح ألفاً و ادعى العامل أنه ربح مائة؛ لأنّه أمين.»[1] 2- و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرح قول العلامة في القواعد «و القول قوله (أي العامل) في قدر رأس المال ... و قدر الربح» ما هذا لفظه:


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 245.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست