[مسألة 60 إذا حصل تلفٌ أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين]
مسألة 60: إذا حصل تلفٌ أو خسران، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه، قدم قول المالك مع اليمين (1).
البقية للمالك و هذا هو مقتضى العدل و الإنصاف.
هذا لو تنزلنا عما ذكرناه سابقاً و لكن الحق هو ما ذكرناه سابقاً.
و القول بأن هذه القاعدة ليست منصوصة و لم تثبت حجيتها مردود؛ بأنها قاعدة عقلائية يعمل بها العقلاء و ممضاة شرعاً بحكم النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة و لا سيما في أبواب التنازع من كتاب القضاء، فراجع.
و لم يبق شيء هنا يقتضي خلاف ذلك إلّا أن يقال: إن جميع الربح بيد العامل و هو يدعي الملكية فلِمَ لا يحكم له بمقتضى اليد و قاعدة اليد قاعدة فقهية مقبولة عند الكل؟
و فيه: أن شمول قاعدة اليد لأمثال المقام، مما كان فيه إقرار نفس العامل بكون المال سابقاً لشخص آخر و يدعي انتقاله إليه بانتقال شرعي و ينكره الطرف الآخر، من أول الأمر مخدوش، كما نسب عدم شمول القاعدة للمقام إلى المحققين النائيني و العراقي رحمهما الله و إن كان وجه عدم الشمول في نظرهما غير ما ذكرناه.
(1) فقد ذكرنا ما هو الحق في نظرنا في الصورة الثالثة من الصور المفروضة في المسألة السابقة. و المناسب هنا أن ننقل ما جاء في كلمات الفقهاء رحمهم الله:
1- قال العلامة رحمه الله في القواعد:
«و لو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض و العامل القراض أو الإبضاع، قدم قول المالك مع اليمين.»[1] و بمثله قال في التذكرة و التحرير.[2] 2- و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرح كلام القواعد:
[1]. راجع: إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج 2، ص 332.
[2]- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 246، سطر 22- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« ى»، سطر 21.