responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 334

[مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل‌]

مسألة 58: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، و ادعى المالك أنه اشتراه لنفسه (1)؛ لأنه أعرف بنيته، و لأنّه أمين فيقبل‌

نعم، لو شرط المالك إيصال حقه أعني أصل المال و سهمه من الربح إلى مكان معين أو يصرفه في شي‌ء معين و ادعى العامل العمل بالقرار و أنكره المالك، يقبل قول العامل كما في سائر الموارد.

(1) و هنا نشير إلى بعض كلمات الفقهاء رحمه الله الواردة في المقام و إن لم يتعرض الأكثر للمسألة:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«إذا اشترى العامل عبداً فاختلف هو و ربّ المال فقال العامل: اشتريته لنفسي و قال رب المال: بل للقراض، و العادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة و فيه ربح، فالقول قول العامل؛ لأنّ العبد في يده و ظاهر ما في يده أنه ملكه، فلا يقبل قول غيره في إزالة ملكه عنه. و إن اختلفا فقال ربّ المال: اشتريتَه لنفسك، و قال العامل: للقراض، و العادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة، فالقول أيضاً قول العامل؛ لأنّه امين.»[1] و بمثله قال القاضي ابن البراج و ابن إدريس رحمهما الله.[2] 2- و قال العلامة رحمه الله:

«لو اختلفا في ما اشتراه، فقال المالك: للقراض و ادعاه العامل لنفسه، فالقول قول العامل؛ لأنه أبصر بنيته. و كذا لو قال اشتريت للقراض و قال المالك لنفسك.»[3] 3- قال المحقق الثاني ذيل كلام العلامة رحمهما الله في القواعد «العامل أمين ... و القول قوله‌


[1]. المبسوط، ج 3، ص 186.

[2]- السرائر، ج 2، ص 415- المهذب، ج 1، ص 462.

[3]- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« ب»- و راجع لتفصيل قوله: تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 244.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست