[مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل]
مسألة 58: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، و ادعى المالك أنه اشتراه لنفسه (1)؛ لأنه أعرف بنيته، و لأنّه أمين فيقبل
نعم، لو شرط المالك إيصال حقه أعني أصل المال و سهمه من الربح إلى مكان معين أو يصرفه في شيء معين و ادعى العامل العمل بالقرار و أنكره المالك، يقبل قول العامل كما في سائر الموارد.
(1) و هنا نشير إلى بعض كلمات الفقهاء رحمه الله الواردة في المقام و إن لم يتعرض الأكثر للمسألة:
1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«إذا اشترى العامل عبداً فاختلف هو و ربّ المال فقال العامل: اشتريته لنفسي و قال رب المال: بل للقراض، و العادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة و فيه ربح، فالقول قول العامل؛ لأنّ العبد في يده و ظاهر ما في يده أنه ملكه، فلا يقبل قول غيره في إزالة ملكه عنه. و إن اختلفا فقال ربّ المال: اشتريتَه لنفسك، و قال العامل: للقراض، و العادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة، فالقول أيضاً قول العامل؛ لأنّه امين.»[1] و بمثله قال القاضي ابن البراج و ابن إدريس رحمهما الله.[2] 2- و قال العلامة رحمه الله:
«لو اختلفا في ما اشتراه، فقال المالك: للقراض و ادعاه العامل لنفسه، فالقول قول العامل؛ لأنه أبصر بنيته. و كذا لو قال اشتريت للقراض و قال المالك لنفسك.»[3] 3- قال المحقق الثاني ذيل كلام العلامة رحمهما الله في القواعد «العامل أمين ... و القول قوله