responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328

[مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة]

مسألة 55: إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها، قدم قول مدعي الصحة. (1)

[مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول‌]

مسألة 56: إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر، قدم قول المنكر

الحبس، و لذلك قال في المسالك أن عبارة الشرائع أحسن من عبارة القواعد فيكون طبعاً أحسن من عبارة المتن.

و لكن بزعمي أن الحق مع صاحب الجواهر رحمه الله؛ لأن المراد من الجميع شي‌ء واحد و الاختلاف بينهما ليس إلّا تفنناً في التعبير، فالمقصود من عدم السماع و عدم القبول ليس إلا الحكم بالضمان الذي صرح به المحقق رحمه الله و غيره، فإن ثبت التلف، فالضمان بالبدل و إلا فالضمان بالعين. و بعبارة أخرى كما جاء في كلام المحقق الخوئي رحمه الله: أن تكذيبه لنفسه في دعوى التلف ليس تكذيباً على الإطلاق؛ فإن العامل إنّما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة، و أما التلف على نحو القضية بانتفاء المحمول، فلم يعترف به و لم ينكره، بل كلامه ساكت عن هذه الناحية، أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه المال. فإذا ثبت الأخذ فإن كان موجوداً، فيؤخذ أصله و إلّا، فإن ثبت تلفها بالبينة، طولب بالبدل.[1] و الحاصل: أن دعواه التلف لم يسمع، لأنه أنكر أصل المضاربة و تسليم المال إليه أولًا و هذا اعتراف منه بأنه لم يكن المال عنده حتى يتلف عنده. و ادعائه التلف ثانياً إبطال لاعترافه الأوّل و تكذيب لنفسه، فلا يسمع و يؤخذ باعترافه الأوّل و هو عدم التلف عنده.

(1) لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء و المتشرعة. و قد مرّ البحث حول هذا الأصل مفصلًا ذيل المسألة الرابعة و العشرين في اختلاف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض، فراجع.


[1]. مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ج 3، ص 179.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست