مسألة 54: إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه، و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالكَ بأني لست مشغول الذمّة لك بشيء، ثمّ بعد الإثبات ادَّعى التلف، قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول و بين دعوى التلف (1).
أضعافها. نعم، لو كان المقدار المذكور أكثر من الحصة التي يدّعيها العامل نفسه، فلا يستحق المقدار الزائد على الحصة بمقتضى إقراره بعدم استحقاقه أكثر من الحصة.
و هذا الإشكال يرد على المحقق الثاني حيث أطلق القول باستحقاق العامل أجرة المثل؛ لأن أجرة المثل أيضاً قد تكون أزيد من مقدار الحصة المدعاة من ناحية العامل. و هذه المسألة تأتي في كلام الماتن رحمه الله في المسألة الثانية و الستين أيضاً.
(1) هذه المسألة قد تقررت في كلمات الفقهاء بأنحاء مختلفة قد يتخيل أن الحكم في بعضها يخالف مع الآخر و إليك بعض هذه الكلمات:
1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله تشبيهاً للمسألة مع ما في الوكالة بما هذا لفظه:
«و مثله، ما مضى في الوكالة؛ إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه، كان عليه الضمان. و إن لم يجحد لكنه قال: لا حق لك قِبَلي، فأقام البينة أنه أودعه، فلا ضمان عليه؛ لأنّه ما أكذب البينة في الثانية و أكذبها في الأولى؛ لأنّه قال: لا حق له قبلي و قد يكون صادقاً؛ لأنها حين الجواب كانت تالفة، فلهذا لم يكن عليه الضمان.»[1] 2- و قال المحقق رحمه الله:
«السابعة: إذا قال دفعت إليه مالًا قراضاً فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان، و كذا لو ادعى وديعة أو غيرها من الأمانات. أما لو كان جوابه