responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 325

[مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه‌]

مسألة 54: إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه، و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالكَ بأني لست مشغول الذمّة لك بشي‌ء، ثمّ بعد الإثبات ادَّعى التلف، قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول و بين دعوى التلف (1).

أضعافها. نعم، لو كان المقدار المذكور أكثر من الحصة التي يدّعيها العامل نفسه، فلا يستحق المقدار الزائد على الحصة بمقتضى إقراره بعدم استحقاقه أكثر من الحصة.

و هذا الإشكال يرد على المحقق الثاني حيث أطلق القول باستحقاق العامل أجرة المثل؛ لأن أجرة المثل أيضاً قد تكون أزيد من مقدار الحصة المدعاة من ناحية العامل. و هذه المسألة تأتي في كلام الماتن رحمه الله في المسألة الثانية و الستين أيضاً.

(1) هذه المسألة قد تقررت في كلمات الفقهاء بأنحاء مختلفة قد يتخيل أن الحكم في بعضها يخالف مع الآخر و إليك بعض هذه الكلمات:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله تشبيهاً للمسألة مع ما في الوكالة بما هذا لفظه:

«و مثله، ما مضى‌ في الوكالة؛ إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه، كان عليه الضمان. و إن لم يجحد لكنه قال: لا حق لك قِبَلي، فأقام البينة أنه أودعه، فلا ضمان عليه؛ لأنّه ما أكذب البينة في الثانية و أكذبها في الأولى؛ لأنّه قال: لا حق له قبلي و قد يكون صادقاً؛ لأنها حين الجواب كانت تالفة، فلهذا لم يكن عليه الضمان.»[1] 2- و قال المحقق رحمه الله:

«السابعة: إذا قال دفعت إليه مالًا قراضاً فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان، و كذا لو ادعى وديعة أو غيرها من الأمانات. أما لو كان جوابه‌


[1]. المبسوط، ج 3، ص 187.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست