responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 320

[مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك‌]

مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدم قول المالك (1).

وجه ضمان العامل؛ أن هذا الادعاء منه يكون من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام؛ حيث إن ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت كونه من جد و من غير غلط فيه، فدعوى الغلط و الاشتباه إنّما يصطدم مع ظهور كلامه في الجد و عدم الغلط؛ فلا بد من إثباته بالبينة[1].

و الحق مع هذين المحققين لو كان معنى الإنكار بعد الإقرار كون الكلام الثاني بمعناه المطابقي منافياً لما أثبته كلام الأوّل بمعناه المطابقي، و لكن هذا ليس بصحيح بل، المراد كون الكلام بمقتضى معناه المطابقي أو التضمني أو الالتزامي منافياً لما أقره أولًا بمعناه الأعم من المطابقي. و على هذا يكون كلام العامل فيما نحن فيه إنكاراً بعد الإقرار حيث إن مفاد ادعائه التلف أو الخسارة و الاشتباه في حصول الربح، هو عدم حصول الربح بالدلالة الالتزامية. و لذا قد أفتى كثير من الفقهاء كما لاحظت كلماتهم بعدم سماع كلامه الثاني.

(1) أي لو كان لأحدهما بينة دون الآخر فيعمل بالبينة و إن لم تكن بينة في البين، فيقدم قول المالك مع يمينه لو استحلفه العامل. هذا صحيح لو قلنا إن بينة المنكر يعمل بها فيما لو كانت له بينة و لم تكن بينة للمدعي. و أما لو قلنا إن بينة المنكر لا يعمل بها أصلًا و إقامة البينة حق للمدعي فقط و إن لم تكن، فيعمل بقول المنكر مع حلفه إن استحلفه المدعي، فلا وجه لقبول بينة المالك. و تفصيل هذا البحث موكول إلى المباحث القضائية.

أما الأقوال في المسألة:

في المسألة قولان، الأوّل: أنه يقدم قول المالك و عليه جمع من الفقهاء و إليك كلماتهم:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:


[1]. مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ص 177.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست