responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 255

ينعتق، أو تقدر ملكيته، حفظاً لحقيقة البيع، على القولين في تلك المسألة و أي منهما كان يكفي في ملكية الربح؛ مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكية المالك، فإن لها أثرين في عرض واحد، ملكية العامل للربح، و الانعتاق، و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، و عليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد، و لم يفوت المالك عليه أيضاً شيئاً، بل فعل ما يمنع عن ملكيته.

مع أنه يمكن أن يقال: إن التفويت من الشارع لا منه. لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة، بناء على لزوم تقدم ملكية المالك و صيرورته للعامل بعده، إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعاوضة في محل المنع. نعم لو قلنا: إن العامل يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الأولي حين العقد، و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة، لكون العوض من مال المالك و المعوض مشتركاً بينه و بين العامل- كما هو الأقوى- لا يبقى إشكال، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة، و ملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، و ملكيته عوضها إن قلنا بها.

و على الثاني- أي إذا كان من غير إذن المالك- فإن أجاز، فكما في صورة الإذن، و إن لم يجز، بطل الشراء. و دعوى البطلان و لو مع الإجازة- لأنه تصرف منهي عنه- كما ترى، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي، بل لأمر خارج، فلا مانع من صحتها مع الاجازة. و لا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلًا، و القول بالصحة مع الجهل، لأن بناء معاملات العامل على الظاهر، فهو كما إذا اشترى المعيب جهلًا بالحال ضعيف، و الفرق بين المقامين واضح. ثمّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة، أو في الذمّة بقصد الأداء منه و إن لم يذكره لفظاً. نعم، لو تنازع هو و البائع في كونه لنفسه أو للمضاربة، قدم قول البائع، و يلزم العامل به ظاهراً، و إن وجب عليه التخلص منه، و لو لم يذكر المالك لفظاً و لا قصداً كان له ظاهراً و واقعاً.

[مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه‌]

مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فإن كان قبل‌

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست