responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 253

[مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك‌]

مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده؛ لأنها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذي هو المالك. فإن فعل كان زانياً، يحد مع عدم الشبهة كاملًا إن كان قبل حصول الربح، و بقدر نصيب المالك إن كان بعده. كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء، و كان قبل حصول الربح، بل يجوز بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطئ الجارية المشتركة بينهما. و هل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة، أو بعده قبل الشراء، أم لا؟ المشهور على عدم الجواز، لأن التحليل إما تمليك أو عقد و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء. و الأقوى- كما عن الشيخ في النهاية- الجواز، لمنع كونه أحد الأمرين، بل هو إباحة، و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك، كما إذا قال: اشتر بمالي طعاماً ثمّ كل منه، هذا مضافاً إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام «قلت: رجل سألني أن أسألك أن رجلًا أعطاه مالًا مضاربة يشتري ما يرى من شي‌ء، و قال له: اشتر جارية تكون معك، و الجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة، فعليه، و إن كان ربح، فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام: نعم». و لا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك؛ لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها في تأثير الإذن السابق و عدمه. و أما وطئ المالك لتلك الجارية، فلا بأس به قبل حصول الربح، بل مع الشك فيه، لأصالة عدمه. و أما بعده فيتوقف على إذن العامل، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.

[مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته‌]

مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، و بطلان نكاحها، و لا ضمان عليه، و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها. و إلا، ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقاً، للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها. و الصحة كذلك، لأنه من أعمال‌

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست