responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 249

[مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة]

مسأله 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس (1). مثلًا إذا كانت دار مشتركة بين العامل و الأجنبي، فاشترى‌

الماتن رحمه الله أولًا بقوله: «و يمكن دفعه بأن كونه ربحاً ...»، بخلاف القائلين بالاحتمال الثالث حيث إنه لا يصح لهم القول: بأن رد حصة الربح إلى العامل في مرتبة متأخرة عن صحة البيع و تحقق الربح و انتقاله إلى المالك.

و الأقوى من هذه الوجوه الثلاثة عندنا هو الوجه الثاني و إن لم يكن الوجه الثالث أيضاً خالياً عن وجه. و أما الوجه الأوّل، فلا أساس له؛ لعدم مساعدة العرف و الارتكاز عليه.

و أما الإشكال في المقام، فطريق حله ما ذكرناه من تعدد الجهات اعتباراً و هي كون العامل مشترياً لمال المضاربة و عاملًا لها؛ فمن حيث الأوّل، يجب عليه رد ما زاد و من حيث الثاني، يجب أخذ حصته من الربح و هو كاف في رفع الإشكال.

(1) قد ذكرت هذه المسألة في الكتب الفقهية متصلة بالمسألة السابقة بحيث كانت كالذيل لها و الماتن رحمه الله أفردها، و إليك بعض كلماتهم:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«... إذا اشترى العامل شقصاً في شفعة رب المال، فلا شفعة لرب المال، لأنّ المبيع ملكه فلا يستحق الشفعة على نفسه.»[1] 2- و قال العلامة رحمه الله:

«و كذا ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة؛ لأنّه في الحقيقة يكون أخذاً من نفسه بل يملكه بعقد البيع.»[2] 3- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله في شرح كلام المحقق رحمه الله «و لا أن يأخذ منه بالشفعة»:

«لأنّه مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة، و معه يصير شريكاً فيمكن أخذه على الوجه المذكور و ليس في كلامهم تنقيح للمحل.»[3]


[1]. المبسوط، ج 3، ص 196.

[2]- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 237.

[3]- مسالك الأفهام، ج 4، صص 393 و 394.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست