[مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
مسألة 38: لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً، ما دامت المضاربة باقية و لم يتم عملها (1). نعم، قد عرفت ما عن الشّهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته (2). و أما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله، ثمّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل، و أيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان (3). فإن كان بعد
ربحاً للربح الحاصل في المعاملة السابقة. و بيعه لشخص آخر يوجب أن يكون ربحه أيضاً يدفع إلى المشتري، و هذا خلاف أساس المضاربة.
ثمّ قال رحمه الله: «فإنه و إن كان على خلاف ما شرط عليه، إلّا أنه لا يوجب بطلان التصرف الصادر منه و إنّما غايته ثبوت الخيار للمالك في فسخ عقد المضاربة نظراً لتخلف الشرط، فإن فسخ، فهو، و إلا ألزم العامل أن يتدارك الخسارة من ماله بدلًا عما أتلفه من الربح بالبيع، بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه و مقدار الخسران.»[1] و فيه: أن التصرف بالبيع ليس على خلاف الشرط حتى يوجب خيار تخلف الشرط، بل مخالف لأساس المضاربة كما ذكرناه مكرراً. و لو سلّمنا كلامه، فيجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه و مقدار الخسران لو لم يكن بيعه من قبيل المواضعة؛ و أما لو باعه مواضعةً لما يجبر بدفع ما باعه بل، يجب عليه دفع ما يساوي قيمته السوقية فتأمل.
(1) كما ذكر في المسألة السادسة و الثلاثين.
(2) و يظهر من قول الشّهيد رحمه الله هذا، أنه يقول بالاستقرار بمجرد الإنضاض و القسمة و لا يعتبر الفسخ مع الإنضاض و القسمة.