responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 224

[مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح‌]

مسألة 37: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح (1) مع تحقق الشرائط؛ من معلومية المقدار و غيره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع، بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه و مقدار الخسران (2).

البيع هل يكون البيع باطلًا أم لا؟

و منها: هل يجوز للمالك أو العامل شراء مال المضاربة أو لا؟ و على فرض عدم جوازه، هل يجوز له شراء حصة الآخر من الربح أو لا؟

و منها: غيرها مما سيأتي في المسائل الآتية.

(1) لم يتعرض الفقهاء رحمهم الله لهذا الفرض و لعلّه من إفادات الماتن رحمه الله. نعم، قد تعرضوا لمثل هذه المسألة و هو أنّه هل يجوز بيع العامل حصته من الربح إلى المالك أم لا؟ و الأدلة في المسألتين واحدة و قد تأتي في مسألة 40، و أما ظاهر كلمات المحشين على العروة بل صريحها صحة البيع بلا كلام و لا إشكال. و إنّما الإشكال في نظرهم في صورة حصول الخسران بعده هل هو يوجب البطلان- كما قاله بعض؛ منهم سيدنا الأستاذ البروجردي رحمه الله في تحشيته على العروة- أو يكون بمنزلة التلف كما قال به الماتن رحمه الله و غيره؟

(2) التحقيق في المسألة يحتاج إلى توضيح و تفصيل و هو: أنه هل يكون البحث في المضاربة المستمرة قبل انقضاء أمدها و أثناء العمليات التجارية، أو بعد انقضاء أمدها و إتمام عملية المضاربة و لكن قبل القسمة أو فيها غير مستمرة كالمضاربة في عمل واحد و على أي وجه قد يكون بيع حصته بثمن مساوٍ للقيمة السوقية و قد يكون أغلى منها و قد يكون أرخص.

فإن كان البحث في الفرض الأوّل، فهو مطلقاً أي سواء أ كان البيع بثمن مساوٍ للقيمة السوقية أم أغلى أم أرخص منها غير خال عن النقاش؛ لأن ملكية العامل بحصته ليست ملكية مستقرة بل، هي متزلزلة بالمعنى المذكور في السابق، فتنعدم بحدوث الخسران فيما

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست