responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 216

[مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها]

مسألة 36: إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه، فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و إن لم يرض المالك لم يجبر عليها (1)، لاحتمال‌

أو قلنا: إنّها من العقود الجائزة و فسخها أحدهما، و لكن لم يقسم الربح بعد و في ذلك الحين حدث تلف أو نقص قيمةٍ في المتاع بحيث لو لم يتدارك بالربح ورد النقص في رأس المال، تتدارك الخسارة أو التلف بالربح. نعم، لو حصل الفسخ و حصلت القسمة و لكن لم يحصل الإنضاض، فالحق أن الاستقرار يحصل و لا يجب التدارك بالربح. اللهم إلّا أن يكون المورد بحيث لا تتحقق القسمة فيه إلّا بالإنضاض.

و الحاصل أنه يدور استقرار الملكية في المضاربة المستمرة حول ثلاثة أمور:

الإنضاض و الفسخ بمعنى الإقالة من الطرفين أو انتهاء أمد المضاربة- حيث إنه على مبنانا المضاربة من العقود اللازمة و لا يجوز الفسخ لأحد الطرفين فقط- و القسمة.

و حينئذٍ فتارة يحصل أحد هذه الأمور و هو لا يوجب الاستقرار بلا كلام، و أخرى يحصل جميعها و هو يوجب الاستقرار بلا كلام و لا إشكال، و ثالثة يحصل الأوّل مع الثاني و فيه وجهان: فإن كانت القسمة داخلة في عملية المضاربة فبدونها لا يحصل الاستقرار، و إن لم تكن داخلة بل كانت أمراً خارجياً فبهما يحصل الاستقرار، و رابعة يحصل الثاني مع الثالث، و فيه أيضاً وجهان و الأقوى فيه القول بالاستقرار بناء على عدم وجوب الإنضاض كما ذكرنا سابقاً، و خامسة يحصل الأوّل مع الثالث فقد مرّ عن العلامة رحمه الله في القواعد أنه أيضاً يوجب الاستقرار و لكن استشكل عليه المحقق الثاني رحمه الله و صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله و قد مضى كلامهما.

(1) قد ورد البحث عن هذا الفرض في كثير من الكتب الفقهية و نذكر بعض العبارات هنا:

1- قال العلامة رحمه الله في التذكرة:

«... ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ بل يتوقف على‌

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست