responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 21

الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً؛ فلا تصحّ بالمنفعة و لا بالدين، (1) فلو كان له دين على أحد، لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه، و لو أذن للعامل في قبضه، ما لم يجدد العقد بعد القبض. نعم، لو وكّله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و القبول منه؛ بأن يكون موجباً قابلًا، صحّ. و كذا لو كان له على العامل دين، لم يصحّ جعله قراضاً إلّا أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولّي الطرفين.

الشّرائط الخاصّة في المضاربة

و هي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما يشترط في رأس المال‌

[الأوّل أن يكون رأس المال عيناً]

(1) قبل الورود في البحث عن المسألة ننقل كلام بعض من تعرّض للمسألة:

أمّا المنفعة، فقلّ من تعرض لها، و عمدة دليلهم للمنع فيها؛ أنّه لا يجوز جعل العروض رأس المال، فالمنافع أولى بالمنع. و قد يأتي الكلام فيما استدلوا به في المسألة الآتية.[1] و أمّا الدين:

1- قال الشيخ الطّوسي رحمه الله: «متى كان له على غيره مال دَيناً، لم يجز له أن يجعله شركة


[1]. راجع: التذكرة، ج 2، ص 231.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست