responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 208

[مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال‌]

مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال (1)، فملكية العامل له بالظهور

لاحِق، إمّا لتنزل السعر، أو لتلف المال، أو نحو ذلك؛ لأن الربح المجعول للعامل ما زاد على ذلك، لا مطلق الربح.»[1]

أقول: تفصيل الكلام و تحقيق الحقّ فيه يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

(1) قد ورد ذلك في كلمات جمع كثير من الفقهاء و إليك نص بعضها:

1- قال العلامة رحمه الله:

«ليس لأحد من العامل و لا المالك استحقاق شي‌ء من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله، و إن كان في المال خسران و ربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران و الربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة و الربح في أخرى، أو الخسران في سفرة و الربح في سفرة أخرى؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال و إذا لم يفضل شي‌ءٌ، فلا ربح و لا نعلم في هذا خلافاً.»[2] 2- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله:

«على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تام و لا مستقر؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فلا بد لاستقراره من أمر آخر و هو إما إنضاض جميع المال، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو (و- ظ) القسمة، أو لا معها على قول قوي، و بدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح و الخسران في مرّة واحدة ام مرّتين و صفقةٍ أو اثنتين، و في سفرةٍ أو سفرات، لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم يفضل شي‌ءٌ فلا ربح. و هو محل وفاق.»[3]

أقول: الصحيح كون العطف في العبارة بالواو كما ذكرناه في المعقودتين، و اخيراً


[1]. مستمسك العروة الوثقى، المصدر السابق.

[2]- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 243- و راجع: المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، ج 5، ص 169.

[3]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 373.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست