responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 198

[مسألة 34 يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌]

مسألة 34: يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غير توقّف على الإنضاض أو القسمة، لا نقلًا و لا كشفاً، على المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما (1)، و لأنّه مملوك و ليس للمالك فيكون‌

يوجب فسخ العقد من حينه، بخلاف جواز نفس العقد فإنّه يوجب انفساخ العقد من حين الفسخ و فرق واضح بينهما، فإن عمل التجارة من بدء المضاربة إلى زمان الفسخ لو كان رابحاً يكون الربح كلّه للمالك لو فسخه بالخيار، و أمّا لو فسخه بالجواز فكل يملك حصّته من ذاك الربح.

و ينبغي هنا التنبيه على أمر، و إن مرّ بعد نقل الأقوال إجمالًا؛ و هو أنه لم يوجد في كلام أصحابنا رحمهم الله ما يشير إلى بطلان الشرط فقط، و إن نسبه الماتن إلى الشيخ، لكن قد عرفت ما فيه، و هذه الأمور التي ذكرناه لبيان بطلان الشرط مذكورة في كلمات من قال بفساد العقد و الشرط معاً.

الوجه الثاني، بطلان العقد و الشرط؛ أمّا الشرط فلما ذكر، و أمّا العقد، فلأن الشرط إذا صار باطلًا، فجزء من الربح أيضاً يبطل لكونه في قبال الشرط و تكون البقيّة في مقابل العمل. و الربح الذي كان بازاء الشرط مجهول فيبطل العقد أيضاً لجهالة ما في مقابله.

و فيه: أنّ الثمن لا يوزع بعضه على الشرط و هذا واضح كما ذكره الماتن رحمه الله، غاية الأمر أن الشرط يوجب الرغبة للناس في قبول المشروط؛ فمثلًا إذا شرط المشتري على البائع أن يكون الدار عند الشارع الأصلي و ابتاعه بثمن معلوم لا يجعل قسط من الثمن في قبال الدار و قسط منه في مقابل كونه عند الشارع الأصلي، بل وجود الشرط كان موجباً لرغبة المشتري لاشتراء تلك الدار فقط.

الوجه الثالث، صحّة الشرط و العقد معاً و هو قول صاحب العروة و جماعة قد مرّت عبارتهم و هو الحق.

(1) فإنّ مقتضاه مع ملاحظة إطلاقات أدلّة المضاربة ملكيّة العامل للربح بمجرّد

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست