responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 189

[مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا فالظاهر الصحّة]

مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك أو بالعكس، فالظاهر صحّته، و كذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلك (1).

لأنه غرّه. و على الثاني يعم الضمان بصورة العلم و الجهل و الضامن يعم العامل الأوّل و المالك، هذا بحسب ما ذكره الفقهاء رحمهم الله.

(1) إن الأقوال في المسألة على ثلاث طوائف؛

الطائفة الأولى: فساد العقد و الشرط معاً.

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً بضاعة، و البضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح، فلا يصحّ هذا و الشرط فاسد؛ لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا لا يستحقّ في مقابلته عوضاً فبطل الشرط و إذا بطل الشرط بطل القراض؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا فيه. و ذلك أنّ ربّ المال ما قارض بالنصف حتّى يشترط العامل له عملًا بغير جعل و قد بطل الشرط و إذا بطل ذهب من نصيب العامل و هو النصف قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة و ذلك القدر مجهول و إذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولًا و لهذا بطل القراض. و إن قلنا القراض صحيح و الشرط جائز لكنّه لا يلزمه الوفاء به؛ لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قوياً. إذا أعطاه ألفاً قراضاً بالنصف و قال له: أحبّ أن تأخذ ألفاً بضاعة تعاونني فيه، صحّ لأنّ البضاعة ما أخذت بالشرط ...»[1] 2- و مثله بعينه كلام القاضي ابن البراج رحمه الله.[2] 3- و قال ابن قدامة:


[1]. المبسوط، ج 3، ص 197.

[2]- المهذب، ج 1، ص 466.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست