responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 178

[مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق‌]

مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك؛ فإن أجاز المالك ذلك، كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة،

يعتق عبداً ليس في ملكه أو وقف أرضاً أو باع متاعاً، فلا بد من أن يكون مالكاً له أولًا ثمّ يتصرف فيه بهذه التصرفات، و لهذا قال الفقهاء رحمهم الله في «بع مالك عني» أو «أعتق عبدك عني» أو «اشتر بمالي ثوباً لك» أن معناه الوكالة في تمليك المال أو العبد عن نفسه أصالة و قبوله عن القائل وكالة ثمّ بيع المال أو عتق العبد عنه، أو الوكالة في تمليك مال غيره لنفسه ثمّ قبوله عن نفسه ثمّ الشراء به لنفسه، فيمكن أن تكون المضاربة أيضاً كذلك.

قلنا: إن ذلك في تلك الموارد أيضاً خلاف العرف و الارتكاز، و قد مرّ منا مفصلًا البحث عنه ذيل الشرط الأوّل من الشرائط الخاصة للمضاربة، فإن اضطررنا أن نقول به في تلك الموارد، فهل يجوز أن نقول به في كلّ مورد؟ و لكن الإنصاف أن النصوص المجوزة للمضاربة مختصة بما إذا كان أحد الطرفين مالكاً و الآخر عاملًا، و أما العقد الذي انعقد بين العامل و غير المالك، فلا دليل على كونه مضاربة لكن الحق أن المراد من المالك من كان له الولاية على العقد سواء أ كان مالكاً أم مأذوناً أم ولياً أم وصياً أم وكيلًا.

و أما المحقق الخوئي رحمه الله قال: «فإن العامل أجنبي عن مال المضاربة، فلا يحق له تسليط الغير عليه بإنشاء العقد عليه معه، فإن ذلك من مختصات المالك أو من يقوم مقامه»[1] و لعل مراده ممن يقوم مقامه، الوكيل أو الوصي أو الولى و لست أدري لِمَ لا يجوز ذلك لمن هو مأذون و مجاز من قِبَله؟ فهل يجوز للمالك أن يبيح له سائر التصرفات و لا يجوز له أن يبيحه هذا التصرف فقط؟ اللهم إلّا أن يقال: إن ذلك ليس في حيطة تصرفات المالك؛ لأنه مسلط على أمواله لا على الأحكام.


[1].- مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 96.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست