[مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضاً و لك ربح نصفه]
مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضاً و لك ربح نصفه، في الصحة و الاشتراك في الربح بالمناصفة.
و ربما يقال بالبطلان في الثاني (1)؛ بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، و قد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف، فلا يكون الحصة معلومة و أيضاً قد لا يعامل إلّا في النصف. و فيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح، فلا إشكال.
(1) القائل بذلك الشافعي و أصحابه و أبو حنيفة على قول و ابن قدامة الكبير من العامة، و أما الشيخ الطوسي رحمه الله و إن اختار أوّلا البطلان، و لكن قوى في آخر كلامه الصحّة، و إليك نص كلامه: «إذا قال: خذ ألفاً قراضاً على أن لك نصف ربحها صحّ بلا خلاف. و إن قال: على أن لك ربح نصفها، كان باطلًا. و به قال الشافعي و أصحابه و قال أبو ثور: هو جائز، و حكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة. دليلنا: أن ما قلنا مجمع على جوازه، و لا دليل على جواز ما قالوه. و إن قلنا بقول أبي ثور كان قويّاً؛ لأنّه لا فرق بين اللفظين.»[2] و جزم في مسألة أخرى مشابهة لما نحن فيه بالجواز و الصحة، فقال:
«إذا أعطاه ألفين، و قال: ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف و لك ربح ألف، كان جائزاً و به قال أبو حنيفة و أبو ثور، قال أبو العباس بن سريج: هذا غلط؛ لأنّه شرط لنفسه ربح ألف و لا يشاركه العامل فيه و كذلك العامل، فكان باطلًا، كما لو تميز الألفان. دليلنا: أنه لا مانع من ذلك و الأصل جوازه و قوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» يدل عليه. و أيضاً فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا و بين أن يقول: ربح ألف لي و ربح ألف لك؛ لأنهما غير متميزين، و من حمل ذلك على المتميّزين كان قائساً، و ذلك لا يجوز عندنا.»[3]