responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 151

[مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضاً و لك ربح نصفه‌]

مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضاً و لك ربح نصفه، في الصحة و الاشتراك في الربح بالمناصفة.

و ربما يقال بالبطلان في الثاني (1)؛ بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، و قد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف، فلا يكون الحصة معلومة و أيضاً قد لا يعامل إلّا في النصف. و فيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح، فلا إشكال.

بينهما نصفين من نحو هذه العبارة عرفاً.[1]

(1) القائل بذلك الشافعي و أصحابه و أبو حنيفة على قول و ابن قدامة الكبير من العامة، و أما الشيخ الطوسي رحمه الله و إن اختار أوّلا البطلان، و لكن قوى في آخر كلامه الصحّة، و إليك نص كلامه: «إذا قال: خذ ألفاً قراضاً على أن لك نصف ربحها صحّ بلا خلاف. و إن قال: على أن لك ربح نصفها، كان باطلًا. و به قال الشافعي و أصحابه و قال أبو ثور: هو جائز، و حكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة. دليلنا: أن ما قلنا مجمع على جوازه، و لا دليل على جواز ما قالوه. و إن قلنا بقول أبي ثور كان قويّاً؛ لأنّه لا فرق بين اللفظين.»[2] و جزم في مسألة أخرى مشابهة لما نحن فيه بالجواز و الصحة، فقال:

«إذا أعطاه ألفين، و قال: ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف و لك ربح ألف، كان جائزاً و به قال أبو حنيفة و أبو ثور، قال أبو العباس بن سريج: هذا غلط؛ لأنّه شرط لنفسه ربح ألف و لا يشاركه العامل فيه و كذلك العامل، فكان باطلًا، كما لو تميز الألفان. دليلنا: أنه لا مانع من ذلك و الأصل جوازه و قوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» يدل عليه. و أيضاً فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا و بين أن يقول: ربح ألف لي و ربح ألف لك؛ لأنهما غير متميزين، و من حمل ذلك على المتميّزين كان قائساً، و ذلك لا يجوز عندنا.»[3]


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 368.

[2]- الخلاف، ج 3، ص 469، مسأله 18- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 149.

[3]- الخلاف، ج 3، ص 462، مسألة 7.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست