responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 149

[مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ‌]

مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا، صحّ.

و لكل منهما النصف (1). و إذا قال: و نصف الربح لك، فكذلك (2)، بل و كذا لو قال:

و نصف الربح لي، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل.

عليه الإجماع حدّ الاستفاضة بل قيل: صار من الضروريات و استدل عليه بالآيات و الروايات الكثيرة منها؛ ما في المرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجد له في الخير محملًا.»[1] و من هذا الباب أيضاً، أنه إذا رأيت أحداً يأكل في نهار شهر رمضان فاحمله على كونه مسافراً أو يخاف على نفسه من ضرر أو كونه مكرهاً و غيرها. و تفصيل البحث موكول إلى المطوّلات.[2]

(1) قد يقال: لأنّه ظاهر الكلام؛ حيث إن هذا التعبير ظاهر عرفاً في التساوي و خلافه هو الذي يحتاج إلى الإثبات كما هو الحال في سائر الموارد، كالوصية بشي‌ء واحد لاثنين، فإنها ظاهرة في تساويهما فيه.[3] و فيه: أنه أول الكلام، نعم لو كان المتعارف بين الناس شيئاً فيحمل على المتعارف، سواء أ كان تساوياً أم تفاضلًا، و إن لم يكن أمراً متعارفاً بين الناس فيكون مجملًا لا بد من بيانه، و كذا في سائر الموارد، من الوصية و غيرها و إلى هذا يرجع ما نقله الشّهيد الثاني رحمه الله عن بعض الشافعية، حيث حكموا ببطلان العقد و قالوا: إنّ البينة تصدق مع التفاوت أيضاً فحيث لم يبينها، يتجهّل استحقاق الربح. و قد استدل في المسالك لصحتها باستواء المالك و العامل في السبب المقتضي للاستحقاق و الأصل عدم التفاضل.[4]

(2) حيث إن ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك، لا من جهة أن النماء بتمامه‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 302، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3.

[2]- راجع: العناوين، العنوان 28 و 29، ج 2، صص 28 إلى 45 و كذا العنوان 94، صص 744 إلى 752.

[3]- مباني العروة الوثقى، ص 85.

[4]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 367.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست