responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 145

[مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف‌]

مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض (1)، أو

كله لي: «و الوجه عندي، أنه لا أجرة للعامل؛ لأنّه دخل على ذلك فكان متبرعاً بالعمل فلا أجرة له حينئذٍ.»[1] و ليس لكلامهما وجه إلّا قولهم: إن الربح تابع للاصل، و قد عرفت ما فيه. و الحق أن العامل لو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بأن المالك قصد المضاربة غفلة عن أن المضاربة لا يقع بهذه الصورة، فيقسم الربح بين المالك و العامل بحسب تأثير رأس المال و عمل العامل في حصول الربح، فقد يكون سهمه الحاصل مساوياً لأجرة المثل و قد لا يكون.

اللهم إلا أن يقال: مرادهم من أجرة المثل أيضاً ذلك. نعم، لو علم العامل أنه ليس مجازاً في هذا العمل و مع ذلك أقدم عليه فيمكن أن يقال: أن ليس له حق في الربح إلّا أن يقال: إن علمه بالحرمة و عدم الجواز ليس ملازماً لقصد التبرع في العمل مع كون عمله محترماً و مستنداً إلى أمر المالك، فلا يفرق بين العلم و الجهل.

(1) توضيحه: لو أوقع شخصان عقداً بينهما و أعطى المالك مالًا للعامل و اشتغل هو بعملية التجارة فخسر مقداراً من المال فقال المالك: أنا أعطيتك المال قرضاً، فالخسران من مالك و اللازم لك أن تعطيني مالي بتمامه. و قال العامل: كان العقد بيننا قراضاً فاسداً، فالخسران من مالك و لا يجب لي أن أجبره بل اللازم عليك أجرة المثل في مقابل عملي؛ لأن المضاربة كانت فاسدة و أني ما قصدت التبرع في عملي و أنت أمرتني و طلبت مني العمل و لم يكن طلبك بغير ضمان، فيلزم عليك أن تعطيني أجرة المثل. فالمالك يدّعي كلّ المال و لا يقبل أن يكون الخسران على حسابه، و العامل يدعي أجرة المثل، و ينكر وجوب جبر الخسارة، فعلى هذا يكون المورد من موارد التداعي و التحالف، إن لم يكن لأحدهما بينة و دليل، فيعمل طبق قاعدة التحالف.

و لو كانت المعاملة مربحة و يدعي العامل القرض و كون جميع الربح له و للمالك رأس‌


[1]. مختلف الشيعة، ج 6، ص 215، مسألة 170.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست